للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينكر، فصار إجماعًا، ولم يقل أحد بخلافه (١).

فأما كتاب عمر إلى السائب وقول سلمان بن ربيعة فرواهما سعيد بن منصور في سننه.

وإذا عَلم بمال المسلم قبل القسم رَدَّه إليه، فإن لم يفعل الإمام ذلك وقسمه فالقسمة باطلةٌ؛ لأنه قَسْمُ مال مسلمٍ يجب رَدُّه إليه فلم يصح، ويكون حكمه في أخذ مالكه له حكم ما لو لم يقسمه. (٢)

[١٢٩٣/ ٣] مسألة: (وإن أخذه من المشركين آحاد الرَّعِيَّة بثمنٍ فصاحبه أحقُّ به بثمنه)، كما لو أدركه مقسومًا.

(وإن أخذه بغير عوضٍ) كالسرقة والنُّهبة فقال أبو الخطاب: (صاحبه أحق به بغير شيءٍ (٣)؛ لما روي: «أن قومًا أغاروا على سَرْحِ (٤) النبي فأخذوا ناقته وجاريةً من الأنصار، فأقامت عندهم أيامًا، ثم خرجت في بعض الليل، قالت فما وضعت يدي على ناقةٍ إلا رَغَت حتى وضعتها على ناقةٍ ذلول، فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة، ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها، فلما قدمتُ المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله ، فأخذها. فقلت: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحرها؟ فقال: بئسما جازَيْتِيها، لا نَذْرَ في معصية الله» وفي رواية: «لا نذر فيما


(١) لم أعثر على توثيق حكاية الإجماع والله أعلم.
(٢) لا خلاف في المذهب فيما قرره المصنف من أن من أدرك ماله من الغنيمة أو الفيء قبل قسمه فهو أحق به، وأما إن بيع ثم قسم فما قرره المصنف من أنه يرجع بالثمن على من قسم عليه هو المذهب، وهو من المفردات. ينظر: الكافي ٥/ ٥٣٧، والفروع ١٠/ ٢٧٢، والإنصاف ١٠/ ١٩٦، وكشاف القناع ٧/ ١٣٠.
(٣) الهداية ص ٢١٦.
(٤) السرح: هو المال السائم الذي يرعى إذا أخرج بالغداة إلى الضحى. ينظر: لسان العرب ٢/ ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>