للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يملك ابن آدم» (١). (٢)

[١٢٩٤/ ٤] مسألة: (ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر، ذكره القاضي (٣)؛ لأن القهر سبَبٌ يَملك به المسلمُ مالَ الكافر، فمَلك به الكافرُ مال المسلمِ كالبيع، (وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها (٤)؛ بدليل حديث ناقة النبي (٥)، ولأن من لا يملك رقبة غيره بالقَهْر لم يملك ماله به كالمسلم مع المسلم.

ومن نصر الأول اعتذر عن الناقة بأن النبي إنما أخذها لأنه أدركها غير مقسومةٍ ولا مشتراةٍ.

فعلى هذا يملكونها قبل حيازتها إلى دارِهم، وقال القاضي: «إنما يملكونها بالحيازة إلى دارِهم» (٦)، وحُكي في ذلك عن أحمد روايتان.

ووجه الأولى: أن الاستيلاء سببٌ للمِلك، فيثبت به الملك وإن لم توجد الحيازة كاستيلاء المسلمين على أموال الكفار، ولأن ما كان سببًا للملك أثبته حيث وُجد كالهبة والبيع.

ووجه الثانية: أنهم إنما يملكونها بالحيازة إلى دارهم، أنَّ الحيازة لا تَتِم إلا بالإحراز بالدّار لكونها قبل الحيازة معرضةٌ لانتزاع المسلمين لها


(١) أخرجها مسلم في صحيحه بنحوها من حديث عمران بن حصين (١٦٤١) ٣/ ١٢٦٢.
(٢) ما قرره المصنف أن من وجد متاعه عند مسلم قد أخذه من المشركين في الحالين سواء أخذه بعوض أو بغير عوض أنه لصاحبه هو المذهب، والرواية الثانية: إن أخذه بغير عوض فليس له أخذه إلا بالقيمة، والرواية الثالثة: لا حق له فيه مطلقًا. ينظر: الكافي ٥/ ٥٣٦، والإنصاف ١٠/ ٢٠١، وكشاف القناع ٧/ ١٣٢.
(٣) الجامع الصغير ص ٣٢٦.
(٤) الهداية ص ٢١٦.
(٥) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٦) الجامع الصغير ص ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>