للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أيديهم، وبعد الحيازة إلى دارهم يؤمن ذاك. (١)

[١٢٩٥/ ٥] مسألة: (وما أُخذ من دار الحرب من رِكازٍ، أو مباح له قيمة، فهو غنيمةٌ)، وذلك أن الرِّكاز إن قَدَرَ عليه بنفسه فهو كما لو وجده في دار الإسلام، فيه الخُمُس وباقيه له (٢)، وإن قدر عليه بجماعةٍ من المسلمين فهو غنيمةٌ؛ لما روى عاصم بن كليب (٣) عن أبي الجويرية الجَرْمي (٤) قال: «أصبت بأرض الروم جَرَّة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا معن بن يزيد السُّلمي (٥)، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين،


(١) ما قرره المصنف من أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر مطلقًا بالاستيلاء عليها على أي حال هو المذهب خلافًا لأبي الخطاب ومن تبع قوله بأنها لا تملك أصلًا - وقول أبي الخطاب حكي رواية في المذهب -، وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٤/ ٦١١ تعليقًا على نص رواية الإمام في ذلك: «لم ينص الإمام أحمد على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر ولا على عدمه، وإنما نص على أحكامٍ أخذ منها ذلك»، ثم قال: «فالصواب أنهم يملكون ملكًا مقيدًا، لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه، وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم، نص عليه الإمام أحمد، وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك»، وخلافًا أيضًا للقاضي ومن تبع قوله الذي قيد ملك الكفار لأموال المسلمين هو ما إذا أحرزوها إلى دارهم فقط - وحكي قول القاضي رواية ثالثة في المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٣٧، والفروع ١٠/ ٢٧١، والإنصاف ١٠/ ٢٠٨، وكشاف القناع ٧/ ١٣٣.
(٢) سبق تقرير ذلك في المسألة [٧٨٦/ ٢٣].
(٣) عاصم بن كليب هو: ابن شهاب الجَرْمي، كوفي، قال ابن حجر: «صدوق رمي بالإرجاء». ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٨٧، وتقريب التهذيب ١/ ٢٨٦.
(٤) أبو الجويرية الجرمي هو: حِطّان بن خُفَاف بن زهير بن عبد الله، تابعي ثقة، روى عن: ابن عباس، ومعن بن يزيد بن الأخنس السُّلمي، وعبد الله بن بدر العجلي وغيرهم، وروى عنه: زهير بن معاوية، وسفيان الثوري، وسيفان بن عيينة، وشعبة، وعاصم بن كليب، وشريك، وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٣/ ١١٨، والثقات ٤/ ١٨٩، وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٤١.
(٥) معن بن يزيد السلمي هو: أبو يزيد ابن الأخنس بن حبيب السلمي، صحابي، أسلم صغيرًا مع والده وجده، وقيل: إنهم شهدوا بدرًا، وشهد فتح دمشق، وله بها دار، وشهد صفين مع معاوية. ينظر: معجم الصحابة ٣/ ٩٢، وتاريخ الإسلام ٥/ ٢٥٤، والإصابة ٦/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>