للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي ليلى (١) (٢) (٣)؛ ولأنه جزء من الميتة فلم يَطهُر بالدباغ كاللحم. (٤)


(١) ابن أبي ليلى هو: الأنصاري عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفي اسم أبيه اختلاف على أربعة أقوال (١٩٨٣ هـ)، تابعيٌّ ثقةٌ، روى عن جمع من الصحابة، روى عنه مجاهد، وعمرو بن مرة، والحكم وغيرهم، وأخرج له جميع أصحاب الكتب الستة. ينظر: المنتظم ٢/ ٢٥٢، وتقريب التهذيب ص ٣٤٩.
(٢) حاشية: ليس في رواية أحمد: أني كنت رخصت لكم، بل روايته «كتب إلينا رسول الله قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا … »، وذكره ورواه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هكذا، لكن لم يذكر منهم تقدير المدة إلا أحمد، وإنما هذه رواية الدارقطني التي ذكرها المصنف.
(٣) قول المصنف: «يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى» لم أجده في كلام أحمد فيما وقفت عليه من كتبه وممن نقلوا كلامه، خلا ابن قدامة في المغني كما سبق، والوارد عن الإمام أحمد أنه حدث بالحديث من رواية جعفر بن محمد عن شعبة بدون ذكر يحيى بن سعيد الراوي عن شعبة كما في المسند وسيأتي، وإن كان الإمام يروي عن يحيى بن سعيد كما مرَّ في ترجمته، ولكن لعله يكون روى الحديث عن يحيى بن سعيد في موضع آخر لم أقف عليه والله أعلم.
وقد يكون قول المصنف «يرويه يحيى بن سعيد … » ليس من كلام الإمام أحمد، وإنما هو حكاية للسند بلا ذكر لمن خرجه، ولكن يظهر لي بُعد هذا الاحتمال، لأن المصنف متابعٌ لابن قدامه في حكايته، وعبارة ابن قدامة أصرح في نسبة رواية السند للإمام أحمد، وقد خرج الإمام أحمد الحديث بذات السند مع اختلافٍ يسيرٍ، والله أعلم.
وبنحو الرواية التي ساقها المصنف بهذا الإسناد أخرجها الطبراني بسنده في المعجم الأوسط ١/ ٣٩ وقال: «لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحيى بن أيوب تفرد به فضالة بن المفضل عن أبيه»، كما أخرج الحديث بنحو معناه أحمد في مسنده (١٨٨٠٢) (١٨٨٠٤) (١٨٨٠٥) (١٨٨٠٧) ٤/ ٣١٠ - ٣١١، وأبو داود في سننه (٤١٢٨) ٤/ ٦٧، والترمذي في سننه (١٧٢٩) ٤/ ٢٢٢، والنسائي في سننه (٤٢٥٠) ٧/ ١٧٥، وابن ماجه في سننه (٣٦١٣) ٢/ ١١٩٤. والحديث كما سبق صححه أحمد والترمذي وابن تيمية وغيرهم. ينظر: الحواشي السابقة، ومجموع الفتاوى ٢١/ ٩٣.
وقيل: إن الدارقطني روى الحديث من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى، وبالرجوع إلى كتب الدارقطني والبحث عن الحديث في مظانه منها لم أجده والله أعلم. ينظر: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر بن الحاجب ص ٢٠٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣١.
(٤) ما قرره المصنف من أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ هو المذهب، وهو من مفرداته.
ينظر: الكافي ١/ ٤٠، والفروع ١/ ١٠٩، والإنصاف ١/ ١٦٢، وكشاف القناع ١/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>