(٢) لم أعثر على ما يفيد توثيق النقل عنه والله أعلم. (٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٢/ ١٤٦. (٤) الحديث بلفظه أخرجه مسلمٌ في صحيحه من حديث ابن عباسٍ ﵁ (٣٦٦) ١/ ٢٧٧، وأبو داود في سننه (٤١٢٣) ٤/ ٦٦، ومالك في موطئه (١٠٦٤) ٢/ ٤٩٨. (٥) حاشية: قلت: الروايتان في الاستعمال في اليابسات مطلقًا سواء أكان المنتفع به جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة أم لم يكن طاهرًا في حال الحياة، ولذلك ذكره المغني من غير [تفصيل أو تقييد] ويدل عليه قوله عن ذلك في المقنع: يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة، فإن هذه [العنعنة … ] بأن أحمد ﵀ [ورد أو روي] عنه في تطهير جلد الميتة بالدباغ روايتان، الأولى: لا يطهر جلد بالدباغ مطلقًا، والثانية يطهر منها بالدباغ ما كان طاهرًا حال الحياة، ودخل في الإطلاق قوله: وهل يجوز استعمالها في اليابسات على روايتين يعني سواء جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة أو لم يكن طاهرًا وتقييده باليابسات يدل عليه، فشرح ال [بهاء] المقدسي للرواية الثانية في استعماله في اليابسات بتفصيل ما كان طاهرًا في حال الحياة ليس بجيد لمن أنصف والله أعلم.