للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مشروعةٍ فلم تطهر كذبح المرتد. (١)

[١٣/ ٧] مسألة: (ولبن الميتة وإنْفَحَتُها (٢) نجسٌ في ظاهر المذهب)؛ لأن اللبن مائعٌ في وعاءٍ نجسٍ فيتنجس به، وإنْفحَتها نجسةٌ كذلك.

وعنه: أنها طاهرةٌ (٣)؛ لأن الصحابة أكلوا من جُبن المجوس وهو يصنع بالإنفحة، وذبائحهم ميتةٌ. (٤)

[١٤/ ٨] مسألة: (وعظمُها وقَرنُها وظُفرها نجسٌ)؛ لأن ذلك من أجزائها فيدخل في عموم قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]. (٥)

[١٥/ ٩] مسألة: (وصوفُها وشعُرها وريشُها/ طاهرٌ)؛ لأنه لا روح فيه، ولا يَحِلُّه الموت، فلا ينجس بالموت كالبيض، ودليل أنه لا روح فيه أنه


(١) كجلود السباع إذا ذكيت بالذبح، قولا واحدًا في المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٩، ورؤوس المسائل الخلافية للعكبري، ١/ ١٦ وشرح العمدة لابن تيمية ١/ ٨٧، والإنصاف ١/ ١٧١.
قلت: وهذا يدل على أن المعتبر في طهارة الجلود جريًا على قاعدة المذهب هو ما كان طاهرًا حال حياته لا ما أحلته الذكاة.
(٢) الإنفحة: لفظة مفردة، تجمع على أنافح، وفي نطقها لغات، أشهرها بكسر الألف وفتح الفاء وتخفيف الحاء، وأما عن حقيقتها فهي مادة تخرج من كل ذي كرشٍ، لونها أصفر تعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، وقيل: إنها تكون من كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فيسمى كرشًا والله أعلم. ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ٧٢، ولسان العرب ٢/ ٢٦٤، والمطلع ص ١٠.
(٣) نقلها حنبل عن الإمام، كما قرره القاضي في الروايتين والوجهين ٣/ ٣١.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وذكر ابن تيمية بعد سوقه الرواية الثانية أن الأولى - القول بنجاسة إنفحة الميتة - هي «الرواية المنصورة»، علمًا بأن لابن تيمية اختيارًا في المجموع يوافق الرواية الثانية وهي القول بالطهارة ونقلها عنه المرداوي أيضًا في الإنصاف. ينظر: المحرر ١/ ٣٣، والكافي ١/ ٤٤، وشرح العمدة ١/ ٩٣، ومجموع الفتاوى ٢١/ ١٠٣، والفروع ١/ ١١٩، والإنصاف ١/ ١٧٥.
(٥) ما قرره المصنف من أن عظم الميتة وقرنها نجس هو المذهب، والرواية الأخرى: أنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة. ينظر: الكافي ١/ ٤٢، وشرح العمدة ١/ ٩٠، والإنصاف ١/ ١٧٧، وكشاف القناع ١/ ١٠١.
ومن الحنابلة من فرق بين العظم والقرن فقال: إن الأول تحل فيه الحياة، بدليل أنه يتألم ويمرض، بخلاف الثاني. ينظر: الإنصاف ١/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>