للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليتوضأ» (١)؛ ولقول صفوان : «لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ» (٢)؛ ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظان.

ولا يخلو من أربعة أحوال:

أحدها: أن يكون مضطجعًا أو متَّكِئًا أو معتمدًا على شيءٍ، فينقض قليله وكثيره؛ للخبر. (٣)

والثاني: أن يكون جالسًا غير معتمدٍ على شيءٍ، فلا ينقض قليله؛ لما روى أنسٌ : «أن أصحاب رسول الله كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودًا ثم يصلون ولا يتوضؤون» رواه مسلمٌ (٤)، ولأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظري الصلاة فعفي عنه.

وإن كَثُر نَقَضَ؛ لأنه لا يَعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز


(١) الحديث أخرجه أحمد في مسنده من حديث على (٨٨٧) ١/ ١١١، وأبو داود في سننه (٢٠٣) ١/ ٥٢، وابن ماجه في سننه (٤٧٧) ١/ ١٦٢، والحديث روي أيضا عن معاوية ، إلا أن ابن حجر قال: «إن حديث علي أثبت من حديث معاوية»، مع أن في كلا الحديثين مقالًا عند أهل العلم، وحسَّن حديث علي ابن الصلاح والنووي والمنذري كما نقل عنهم ذلك ابن حجر في التلخيص. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٧، ومجموع الفتاوى ٢١/ ٣٩٥، والتلخيص الحبير ١/ ١١٨.
(٢) الحديث جزء من حديث سبق تخريجه في المسألة [٩٧/ ٢٢].
(٣) ما قرره المصنف من أن نوم المضطجع والمتكأ والمعتمد على شيء ينقض قليله وكثيره وهو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، فلا فرق بين النوم اليسير من المضطجع والكثير منه، وفي رواية نقلها الميموني أن النوم لا ينقض بحال، قال في الإنصاف: «واختاره الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره»، وقال الخلال: «إن هذه الرواية خطأ بيّن»، ويؤيد كلام الخلال أن ابن تيمية نص على أن النوم اليسير للمضطجع فيه رواية واحدة بالنقض بالقليل أو الكثير، وعليه فالذي يظهر لي أن ابن تيمية لا يطلق عدم النقض بالنوم بحال، لأن تفصيله للمسألة في شرح العمدة قَيَّد ما أطلقه في الإنصاف - إذا ظنَّ بقاء طهره - في مسألة من نام وهو قائم أو راكع أو ساجد فقط دون من نام وهو مضطجع والله أعلم. ينظر: شرح العمدة ١/ ٣٠٥، ومجموع الفتاوى ٢١/ ٢٢٦، والفروع ١/ ٢٢٦، والإنصاف ٢/ ٢٠، وكشاف القناع ١/ ٢٩٢.
(٤) صحيح مسلم بنحوه (٢٧٦) ١/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>