(٢) الحديث جزء من حديث سبق تخريجه في المسألة [٩٧/ ٢٢]. (٣) ما قرره المصنف من أن نوم المضطجع والمتكأ والمعتمد على شيء ينقض قليله وكثيره وهو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، فلا فرق بين النوم اليسير من المضطجع والكثير منه، وفي رواية نقلها الميموني أن النوم لا ينقض بحال، قال في الإنصاف: «واختاره الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره»، وقال الخلال: «إن هذه الرواية خطأ بيّن»، ويؤيد كلام الخلال أن ابن تيمية نص على أن النوم اليسير للمضطجع فيه رواية واحدة بالنقض بالقليل أو الكثير، وعليه فالذي يظهر لي أن ابن تيمية لا يطلق عدم النقض بالنوم بحال، لأن تفصيله للمسألة في شرح العمدة قَيَّد ما أطلقه في الإنصاف - إذا ظنَّ بقاء طهره - في مسألة من نام وهو قائم أو راكع أو ساجد فقط دون من نام وهو مضطجع والله أعلم. ينظر: شرح العمدة ١/ ٣٠٥، ومجموع الفتاوى ٢١/ ٢٢٦، والفروع ١/ ٢٢٦، والإنصاف ٢/ ٢٠، وكشاف القناع ١/ ٢٩٢. (٤) صحيح مسلم بنحوه (٢٧٦) ١/ ٢٧٦.