للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه. (١)

الثالث: القائم، فيه روايتان: أولاهما: إلحاقه بحالة الجلوس؛ لأنه في معناه، والثانية: ينقض يسيره؛ لأنه لا يتحفَّظ تحفُّظَ الجالس. (٢)

الرابع: الراكع والساجد، ففيه روايتان: أولاهما: أنه كالمضَّطجِع؛ لأنه ينفَرِج محل الحدث فلا يتحفَّظ فأشبه المضطجع، والثانية: أنه كالجالس؛ لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. (٣)

والمرجع في اليسير إلى عرف الناس، كالقبض والإحراز.

وإن تغير عن هيئته انتقض وضوؤه؛ لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه.

النوع الثاني: زوال العقل بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو سكرٍ، فينقض الوضوء؛ لأنه لما نص على النقض بالنوم نَبَّه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل، ولا فرق بين الجالس وغيره، والقليل والكثير؛ لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نُبِّه انتبه. (٤)


(١) ما قرره المصنف من أن نوم الجالس ينقض كثيره دون قليله هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: ينقض نوم الجالس مطلقًا، والرواية الثالثة: لا ينقض نوم الجالس ولو كان كثيرًا. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ٧٦، ومجموع الفتاوى ٢١/ ٢٢٦، والإنصاف ١/ ٢١، وكشاف القناع ١/ ٢٩١.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من إلحاق نوم القائم بنوم الجالس المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، فلا ينتقض وضوء من نام قائمًا إذا كان نومه يسيرًا كحال الجالس. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ٧٦، وشرح العمدة ١/ ٣٠٥، والفروع ١/ ٢٢٦، والإنصاف ٢/ ٢١، وكشاف القناع ١/ ٢٩١.
(٣) والمذهب أن نوم الراكع والساجد يلحق بنوم المضطجع كما في الرواية الأولى، والرواية الثانية: اختارها جمهور المتقدمين في المذهب، والرواية الثالثة: ينقض نوم الساجد دون الراكع. ينظر: المصادر السابقة.
(٤) وحكي الإجماع عليهم. ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٠، الكافي ١/ ٩٣، وشرح الزركشي ١/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>