للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) سواءٌ مسَّه (ببطن كفه أو بظهره)؛ لأن أبا هريرة روى عن النبي قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما سُترةٌ فليتوضأ» رواه أحمد في مسنده (١)، واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع؛ لأنه لما قال تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] في حق السارق تناول ذلك لا غير.

(ولا ينقض مسه بذراعه)؛ لأنه ليس من اليد. (٢)

(وفي مس الذكر المقطوع وجهان:) أحدهما: ينقض؛ لأنه مس ذكر، والثاني: لا ينقض؛ كما لا تنقض يد المرأة المقطوعة. (٣)

[٩٨/ ١] مسألة: (فإن لمَسَ قُبُلَ الخنثى المُشكل وذَكَرَه انتقض وضوؤه)؛ لأن أحدهما فرجٌ.

(وإن مس أحدَهما لم ينتقض)؛ لأنه لا يتحقق كونه فرجًا.

(إلا أن يَمَسَّ الرجلُ ذكرَه لشهوةٍ) فينتقض؛ لأنه إن كان رجلًا فقد مَسَّ ذكره، وإن كان امرأةً فقد مس امرأةً لشهوة. (٤)

[٩٩/ ٢] مسألة: (وفي مس الدُّبُر، ومسِّ المرأة فرجها روايتان:) إحداهما: لا ينقض؛ لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره.


(١) سبق تخريجه قريبًا في الحاشية على الفقرة السابقة.
(٢) ما قرره المصنف من أن مس الذكر بالذراع لا ينقض الوضوء هو المذهب، والرواية الثانية أنه ينقض وضوء من مس ذكره بذراعه. ينظر: المحرر ١/ ٤٨، الكافي ١/ ٩٥، وشرح العمدة ١/ ٣١٦، والإنصاف ٢/ ٣٢، وكشاف القناع ١/ ٢٩٢.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من أن مس الذكر المقطوع لا ينقض الوضوء هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة.
(٤) فائدة: في الإنصاف ٢/ ٣٦: أورد تحت المسألة اثنتين وسبعين صورة، ذكرها والحكم عليها جميعًا على الصحيح من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>