للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم) يقدم (أفضلهما في دينه وعقله)، إن استويا في الخصال.

(ثم من يختاره الجيران)، لأن الأذان لإعلامهم، فكان لرضاهم أثرٌ في التقدم.

(فإن استويا أقرع بينهما)؛ لقول النبي «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» متفقٌ عليه (١)، وتشاحَّ الناس في الأذان يوم القادسية، فأقرع بينهم سعد (٢). (٣)

[٢١٤/ ٥] مسألة: (والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة إحدى عشرة كلمة)؛ وأصله حديث عبد الله بن زيد أنه قال: «لما أمر رسول الله بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمل ناقوسًا، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدُلُّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله


(١) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة (٥٩٠) ١/ ٢٢٢، وصحيح مسلم (٤٣٧) ١/ ٣٢٥.
(٢) أخرجه البيهقي في سننه من حدبث سعد بن أبي وقاص ١/ ٤٢٨، ذكره البخاري في صحيحه معلقا ١/ ٢٢٢ بهذا اللفظ: «باب الاستهام في الأذان، ويذكر أن أقوامًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد»، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٢٢٦ من الطريق الذي أخرجه به البيهقي، وقال: «وهذا إسنادٌ منقطع».
(٣) المذهب في تقديم المؤذن على ما قرره المصنف، وللمذهب أيضًا طرق كثيرة في توجيه الروايات عن الإمام وتقديم الأفضل مبنية على النظر والقياس، أعرضت عن تتبعها وذكرها خشية طول المقام. ينظر: الكافي ١/ ٢٢٢، وشرح العمدة ٢/ ١٤٢، والفروع ٢/ ٢٠، والإنصاف ٣/ ٦١.
وقال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ١١٣: «ولأنهما قد تساويا في وجه لا يمكن تقديم أحدهما، أشبه العتق في المرض لعبد من عبيده وطلاق امرأة من نسائه لا بعينها».

<<  <  ج: ص:  >  >>