للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوائده (١). (٢)

[٢٢٦/ ١٧] مسألة: (ومن جمع بين الصلاتين أو قضى فوائت أذَّن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاةٍ بعدها)؛ لما روى البخاري عن ابن عمر أن النبي جمع بين المغرب والعشاء، يجمع كل واحدةٍ منهما بإقامة (٣)، وروى مسلم عن جابر : «أن النبي جمع بينهما بأذانٍ وإقامتين» (٤)، وروي عن أبي عبيدة بن عبدالله عن أبيه (٥): «أن المشركين شَغلوا النبي يوم الخندق عن أربع صلواتٍ حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال: فأمر بلالًا فأذّن وأقام، فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى


(١) / ١٥١، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٣٤٢.
(٢) لا خلاف في استحباب الجلوس بالمذهب، والخلاف في قدر هذا الجلوس، فقيل: قدر ركعتين، وقيل: الوضوء وركعتين وقيل غير ذلك. ينظر: الإنصاف ٣/ ٩٤.
(٣) صحيح البخاري (١٠٥٨) ١/ ٣٧٣ في باب: «هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟»، ولفظه: «عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله إذا أعجله السير في السفر، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء».
(٤) صحيح مسلم وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة الحج (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(٥) أبو عبيدة هو: عامر بن الصحابي عبد الله بن مسعود (٢٥ - ٨٢ هـ)، ثقة، روى عن أبيه ولم يسمع منه - إلا أن أحاديثه منه محمولة على السماع -، وعن أبي موسى الأشعري، وعمرو بن الحارث بن المصطلق، وكعب بن عجرة، وعائشة، وأم زينب الثقفية، والبراء بن عازب ، وروى عنه إبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي، وسعد بن إبراهيم، وعمرو بن مرة. ينظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٦١، وتهذيب التهذيب ٥/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>