(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: تجزئ إقامتان بلا أذان لكل صلاة، والرواية الثالثة: تجزئ إقامة واحدة للصلاتين جميعًا. ينظر: الكافي ١/ ٢٢٠، والفروع ٢/ ٢٢، والإنصاف ٣/ ٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٧١. (٣) لم أعثر له على ترجمة، ولعل في الكلمة تصحيفًا، وصوابها عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك ﷺ، وهي كذلك في الأوسط في الطبعة المحققة الصادرة عن دار الفلاح، وله ذكر في كتب الرجال، وقيل يروي عن أبيه وجده، وهو ثقة، وروى عنه شعبة وحماد بن سلمة وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ٢٧٥، وتهذيب التهذيب ٧/ ٥. (٤) الأوسط ٣/ ٤١. (٥) المذهب على الرواية الأولى، وعليها جمهور الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٢٢١، والإنصاف ٣/ ١٠١، وكشاف القناع ٢/ ٧٣. (٦) المذهب على الأول وهو عدم الاعتداد بأذان الفاسق. ينظر: الكافي ١/ ٢٢١، والإنصاف ٣/ ١٠٢، وكشاف القناع ٢/ ٧٤.