للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشاء» (١). (٢)

[٢٢٧/ ١٨] مسألة: (وهل يجزئ أذان المميز للبالغين؟ على روايتين:) إحداهما: يجزئ؛ لأنه ذَكرٌ تصح صلاته، أشبه البالغ، وروى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس (٣) قال: «كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهدٌ، فلم يُنكر ذلك» (٤)، وهذا مما يظهر ولا يخفى، فيكون كالإجماع.

والأخرى: لا يعتد به؛ لأنه لا يُقبل خبرُه، فلا يحصل الإعلام بأذانه. (٥)

[٢٢٨/ ١٩] مسألة: (وهل يعتد بأذان الفاسق؟ على وجهين)، أحدهما: لا يُعتد به؛ لأنه مُتَّهمٌ، فلا يحصل المقصود من العلم بالوقت.

والوجه الثاني: يعتد به؛ لأنه رجل مكلَّفٌ، أشبه العدل. (٦)


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣٥٥٥) ١/ ٣٧٥، والترمذي في جامعه (١٧٩) ١/ ٣٣٧، والنسائي في سننه (٦٦٢) ٢/ ١٧، وقال الترمذي: «ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم»، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق: «سنده صالح» ١/ ١٢٠.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: تجزئ إقامتان بلا أذان لكل صلاة، والرواية الثالثة: تجزئ إقامة واحدة للصلاتين جميعًا. ينظر: الكافي ١/ ٢٢٠، والفروع ٢/ ٢٢، والإنصاف ٣/ ٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٧١.
(٣) لم أعثر له على ترجمة، ولعل في الكلمة تصحيفًا، وصوابها عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك ، وهي كذلك في الأوسط في الطبعة المحققة الصادرة عن دار الفلاح، وله ذكر في كتب الرجال، وقيل يروي عن أبيه وجده، وهو ثقة، وروى عنه شعبة وحماد بن سلمة وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ٢٧٥، وتهذيب التهذيب ٧/ ٥.
(٤) الأوسط ٣/ ٤١.
(٥) المذهب على الرواية الأولى، وعليها جمهور الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٢٢١، والإنصاف ٣/ ١٠١، وكشاف القناع ٢/ ٧٣.
(٦) المذهب على الأول وهو عدم الاعتداد بأذان الفاسق. ينظر: الكافي ١/ ٢٢١، والإنصاف ٣/ ١٠٢، وكشاف القناع ٢/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>