للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّبا: مقابلتها تهب من ظهره إلى كتفه اليسرى مارةً إلى مهبِّ الدبور، والجنوب: تهب من ما بين المشرق والقبلة مارة إلى الزاوية المقابلة لها، والشَّمال: تهب من مقابلتها مارة إلى مهب الجنوب). (١)

[٢٩٩/ ٧] مسألة: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه)، وذلك أن المجتهد في القبلة: هو العالم بأدلتها، ففرضه عند الاشتباه الاجتهاد، وليس له التقليد، فإذا اجتمع مجتهدان فاختلف اجتهادهما لم يجزْ لأحدهما الائتمام بصاحبه؛ لأنه يعتقد خطأه. (٢)

[٣٠٠/ ٨] مسألة: (فإن اتفق معهما من لا يعرف الأدلة كالجاهل بها


(١) ينظر: توثيق ما قرره المصنف من أنواع الريح وأدلتها في تهذيب اللغة ٩/ ١٤٠، ١٢/ ١٨٠، ولسان العرب ١٤/ ٤٥١، والمغني ١/ ٢٣٦، وشرح العمدة ٢/ ٥٦١، والإنصاف ٣/ ٣٤٣.
فائدة: لا يختلف المذهب في الاستدلال بالنجوم والهواء والشمس والقمر على إثبات القبلة، كما أنه يستحب تعلم أدلة ما سبق ليعرف طرق السفر وجهة الكعبة أو عينها، إلا أن في شرح العمدة ٢/ ٥٦٢ بين ما حاصله: أن معرفة تلك الأدلة والمعبر عنها بالسمائية والهوائية والأرضية مبنية على مقدمتين: الأولى: أن يعلم النسبة التي بين دليل مكان الصلاة التي يريد معرفة قبلته وبين الكعبة إن قصد الاستدلال على العين، أو بينه وبين جهة الكعبة إن قصد الاستدلال على الجهة، فإذا علم ذلك علمت النسبة التي يجب أن يكون المصلي إلى ذلك الدليل، مثال ذلك: إذا أريد الاستدلال على قبلة أهل الشام والعراق وما بينهما من الجزيرة فقد علمت أن جهة الكعبة من هؤلاء الجهة اليمانِيَة، وأما العين فإن أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب وأهل العراق يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب، وأهل نجران ونحوهم يستقبلون نفس الركن الشامي، والعلم بهذا ونحوه من مسامتات الأرض بعضها بعضا تحريره لأهل الحساب، الثانية: العلم بجهة المشرق والمغرب، حتى يستطيع من خلاله تحديد إحدى الجهات اليقينية والبناء عليها.
(٢) تنقسم هذه المسألة إلى قسمين: الأول: أن يكون اختلافهما في جهة واحدة بأن يميل أحدهما يمينًا والآخر شمالًا، فلا خلاف في المذهب في أن أحدهما يتبع الآخر. الثاني: أن يكون اختلافهما في جهتين، فالصحيح من المذهب عدم جواز أن يتبع أحدهما الآخر. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٩، وشرح العمدة ٢/ ٥٨٦، والإنصاف ٣/ ٣٤٦، والفروع ٢/ ١٢٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>