للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأعمى؛ ففرضه التقليد)؛ لأنه عَجَز عن معرفة الصواب باجتهاده، فلزمه التقليد كالعامي في الأحكام.

(وينبغي أن يقلد أوثقهما في نفسه)، وهو أعلمهما عنده وأصدقهما قولا وأشدهما تحريًا، فإن استويا عنده قلّد من شاء منهما كالتقليد في الحكم.

[٣٠١/ ٩] مسألة: (وإذا صلى البصير في حضرٍ فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليلٍ؛ أعادا)، أما البصير فإنه إنما يعذر في السفر؛ لأنه مظنة الاشتباه وعدم الأدلة، وفي الحضر يقدر على المحاريب ويجد من يخبره غالبًا، فلا يعذر في الخطأ، وكذا الأعمى يجد من يدلُّه، فإذا صلى بغير دليل أعاد كالمجتهد إذا صلى بغير اجتهاد. (١)

[٣٠٢/ ١٠] مسألة: (فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى، وفي الإعادة روايتان (٢) إحداهما: لا يعيد؛ لأنه أتى بما أمر به، فلم يلزمه الإعادة، كما لو قلد، والأخرى: يعيد؛ لأنه صلى بغير دليل.

(وقال ابن حامد: «إن أخطأ أعاد») (٣)؛ لأنه أخلَّ بالشرط.

(وإن أصاب؛ فعلى وجهين:) أحدهما: يعيد؛ لذلك، والثاني: لا يعيد؛ لأنه أتى بما أُمر به. (٤)


(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يعيد إن كانت صلاته في الحضر عن اجتهاد. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٨، والإنصاف ٣/ ٣٥١، والفروع ٢/ ١٢٩ - ١٣٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٦.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٤٨: (وجهان) بدل (روايتان)، واللفظ الأخير في الكافي ١/ ٢٦١.
(٣) ينظر: توثيقه من الكافي ١/ ٢٦١.
(٤) الذي يظهر لي أن الروايتين اللتين حكاهما المصنف هما وجهان وهو ما نص عليه في الفروع والإنصاف والله أعلم، إذا تقرر ذلك ففي حكاية الخلاف في المسألة طريقان: أصحهما: ما قدمه المصنف أن فيها روايتين - أو وجهين -، والمذهب منهما الأول، وعليه أكثر الحنابلة، والطريق الثاني: هو ما أشار له المصنف عن ابن حامد إن أخطأ أعاد - يعني قولا واحدًا -، وإن أصاب فعلى الروايتين - أو الوجهين. ينظر: الكافي ١/ ٢٦١، والإنصاف ٣/ ٣٥٢، والفروع وحاشيته ١/ ١٢٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>