للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان غيره أقوى منه، فأمر النبي لأبي بكر بالصلاه يدل على استخلافه والله أعلم. (١)

[٤٧١/ ٢٤] مسألة: فإن استويا في القراءة فأولاهما أفقههما؛ للخبر، ولأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة أشبه القراءة.

فإن استويا في القراءة والفقه فقال الخرقي: «إذا استويا في ذلك فأولاهما أكبرهما سِنًّا» (٢)؛ لحديث مالك بن الحويرث أن النبي قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، ولْيَؤمَّكما أكبرُكما» حديثٌ صحيحٌ (٣)، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء.

وظاهر كلام أحمد: إذا استويا في القراءة والفقه فأولاهما أقدمهما هجرة (٤): وهو المهاجر من دار الكفّار إلى دار الإسلام؛ لخبر أبي مسعود . (٥)

فإن استويا فأكبرهما سنًا؛ لخبر أبي مسعود ، ولخبر مالك بن الحويرث .

ويُرجَّح بتقدم الإسلام؛ لقوله: «أقدمهم سلمًا» (٦)، ولأنه إذا رجح بتقدم السن فبالإسلام أولى.

فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما نسبًا، وأفضلهما في أنفسهما،


(١) سبق تقرير المذهب في المسألة التي قبله.
(٢) ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٧.
(٣) سبق تخريجه في بداية صلاة الجماعة.
(٤) ينظر: توثيق النقل من المغني ٢/ ٧.
(٥) ما قرره المصنف بخصوص تقديم الأسن في حال استواء القراءة والفقه هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٤٢٤ ورجح تقديم الأقدم هجرة، والفروع ٣/ ٥، والإنصاف ٤/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧.
(٦) سبق تخريجه من حديث أبي مسعود البدري في أول الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>