للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦٤٠/ ٣٥] مسألة: (ويضرب السِّدر فيغسل برغوته رأسه، ولحيته، وسائر بدنه)؛ لقول النبي : «اغسلوه بماءٍ وسدرٍ» (١)، وقال للنساء اللّاتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك (٢)، بماءٍ وسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافورًا (٣) أو شيئًا من كافورٍ» متفقٌ عليه (٤). (٥)

وظاهر كلام أحمد: أن السدر يجعل في جميع الغَسَلات (٦)؛ لظاهر الخبر، وقال القاضي وأبو الخطاب: «يغسل بماء وسدر، ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه لئلا يسلب طهوريته» (٧)، ولا فائدة في تركِ يسيرٍ لا يؤثر. (٨)


(١) وهو في حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته، وقد سبق تخريجه في بداية الفصل.
(٢) حاشية: تردد من الرَّاوي.
(٣) الكافور: هو طيب مشهور عند العرب. ينظر: المطلع ص ٧.
(٤) صحيح البخاري من حديث أم عطية (١١٩٥) ١/ ٤٢٢، وصحيح مسلم (٩٣٩) ١/ ٤٢٤.
(٥) ما قرره المصنف من أن الميت يغسل برغوة السدر جميع بدنه هو أحد الأوجه في المذهب، وهو ظاهر المنقول عن الإمام في رواية الكوسج وأبي داود وغيرهما كما في الحاشية الآتية، والوجه الثاني: لا يغسل برغوة السدر إلا الرأس واللحية فقط، قال في الإنصاف ٦/ ٦٧: «وهو الصحيح من المذهب». ينظر: الكافي ٢/ ١٩، والفروع ٣/ ٢٨٧، والإنصاف ٦/ ٦٧، وكشاف القناع ٤/ ٧٢ واختار ما اختاره في الإنصاف.
(٦) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٣٣٥، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٩١.
(٧) توثيق قول أبي الخطاب في الهداية ص ١٢٠، أما توثيق قول ابن عقيل فلم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيقه من الكافي ٢/ ١٩.
(٨) ما قرره المصنف من أن الغسل بالسدر في جميع الغسلات هو المذهب، والرواية الثالثة: يجعل السدر في الغسلة الأولى والثانية. ينظر: الكافي ٢/ ١٩، والفروع ٣/ ٢٨٧، والإنصاف ٦/ ٦٧، وكشاف القناع ٤/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>