(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة. (٣) خبر أم عطية ﵂، وقد سبق تخريجه في المسألة السابقة. (٤) يحتمل كلام المصنف أن المراد أن يكون الوضوء مع كل غسلة، ويحتمل أن يكون المراد أن الوضوء فقط في أول ابتداء الغسل، وهما وجهان في المذهب، أصحهما الثاني. ينظر: الكافي ٢/ ١٩، والفروع ٣/ ٢٨٨، والإنصاف ٦/ ٧٢، وكشاف القناع ٤/ ٧٣. (٥) لخبر أم عطية ﵂، وقد سبق تخريجه في المسألة [٦٤٠/ ٣٥]. (٦) قال في الإنصاف ٦/ ٧٤ ناقلًا عن صاحب مجمع البحرين قوله: «إنما يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبًا، ولذلك لم يسم عليه أفضل الصلاة والسلام فوقها عددًا»، ثم قال: «قلت: قد ثبت في صحيح البخاري في بعض روايات حديث أم عطية: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»، قلت: وهي رواية مخرجة في الصحيحين صحيح البخاري (١٢٠٠) ١/ ٤٢٤، وصحيح مسلم (٩٣٩) ٢/ ٦٤٧.