للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أَعوزَ السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه من خَطمي (١) وصابونٍ ونحوه.

[٦٤١/ ٣٦] مسألة: (ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر)؛ لقوله : «ابدأن بميامنها» (٢).

(ثم يُفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ذلك ثلاثًا، يُمِرُّ في كل مرةٍ يده)؛ كغسل الجنابة، فيغسل يده اليمنى، وصفحة عنقه، وشق صدره، وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر كذلك، ويغسله ثلاثًا؛ للخبر (٣). (٤)

[٦٤٢/ ٣٧] مسألة: (فإن لم يَنْقَ بثلاثٍ، أو خرج منه شيءٌ غسله إلى خمسٍ، فإن زاد فإلى سبعٍ)؛ ليقطع على وترٍ، ولا يزيد على سبعٍ؛ لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي (٥). (٦)


(١) الخطمي: نبات يتخذ منه غسل، من الفصيلة الخبازية، كثير النفع، يدق ورقه يابسًا ويجعل غِسلًا للرأس، قال في المغني ٣/ ١٣٧: «تستلذ رائحته، وتزيل الشعث، وتقتل الهوام». ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٧/ ١١٦، والمعجم الوسيط ١/ ٢٤٥.
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٣) خبر أم عطية ، وقد سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٤) يحتمل كلام المصنف أن المراد أن يكون الوضوء مع كل غسلة، ويحتمل أن يكون المراد أن الوضوء فقط في أول ابتداء الغسل، وهما وجهان في المذهب، أصحهما الثاني. ينظر: الكافي ٢/ ١٩، والفروع ٣/ ٢٨٨، والإنصاف ٦/ ٧٢، وكشاف القناع ٤/ ٧٣.
(٥) لخبر أم عطية ، وقد سبق تخريجه في المسألة [٦٤٠/ ٣٥].
(٦) قال في الإنصاف ٦/ ٧٤ ناقلًا عن صاحب مجمع البحرين قوله: «إنما يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبًا، ولذلك لم يسم عليه أفضل الصلاة والسلام فوقها عددًا»، ثم قال: «قلت: قد ثبت في صحيح البخاري في بعض روايات حديث أم عطية: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»، قلت: وهي رواية مخرجة في الصحيحين صحيح البخاري (١٢٠٠) ١/ ٤٢٤، وصحيح مسلم (٩٣٩) ٢/ ٦٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>