(٢) الخلال: قال في المطلع ص ١١٥: «الخلال العود الذي يتخلل به وما يخل به الثوب، والجمع الأخلة». (٣) ما قرره المصنف بخصوص قص الشارب هو المذهب - في غير المُحرِم كما سيأتي -، قال في الإنصاف عنه ٦/ ٧٨: «بلا نزاع، وهو من المفردات»، أما تقليم الأظفار فما قرره المصنف هو المذهب أيضًا، والرواية الثانية: لا يقلمها. ينظر: الكافي ٢/ ٢١، والفروع ٣/ ٢٨٩، والإنصاف ٦/ ٧٩، وكشاف القناع ٤/ ٧٨. (٤) قال أبو عبيد في غريب الحديث ٤/ ٣١٤: «قولها: تنصون مأخوذ من الناصية يقال: نصوت الرجل أنصوه نصوًا إذا مددتَ ناصيته، فأرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس وذلك بمنزلة الأخذ بالناصية». وهو معنى ما قرره المصنف. (٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٣٧، والأثر صحيح إن شاء الله، إذ رواته أئمة النقل والرواية: سفيان الثوري عن حماد بن سلمة عن إبراهيم النخعي عن عائشة ﵂.