للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦٤٣/ ٣٨] مسألة: (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا)؛ ليشده ويبرِّده ويطيبه، ولأن النبي أمر بذلك (١).

[٦٤٤/ ٣٩] مسألة: (والماء الحار، والخِلال (٢)، والأُشنان يستعمل إن احتيج إليه)؛ لأن الماء البارد في الغسل أفضل من الحار؛ لأن البارد يشده، والحار يرخيه فلا يستعمل إلا من حاجة إليه لوسخٍ يقلع به، أو شدَّة برد يتأذى به الغاسل، ولا يستعمل الأُشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة به على إزالة الوسخ وكذلك الخلال.

[٦٤٥/ ٤٠] مسألة: (ويَقصُّ شاربَه ويُقلِّم أَظفاره)؛ لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه؛ لأنه من أجزائه، وكذلك كل ما سقط من الميت جُعل معه ليجمع بين أجزائه. (٣)

[٦٤٦/ ٤١] مسألة: (ولا يُسرِّح شعره، ولا لحيته)؛ لأن عائشة قالت: «علام تَنْصونَ ميتكم (٤)» (٥) يعني: لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفه.

[٦٤٧/ ٤٢] مسألة: (ويُظفَّر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويُسدل من


(١) لخبر أم عطية ، وقد سبق تخريجه في المسألة [٦٤٠/ ٣٥].
(٢) الخلال: قال في المطلع ص ١١٥: «الخلال العود الذي يتخلل به وما يخل به الثوب، والجمع الأخلة».
(٣) ما قرره المصنف بخصوص قص الشارب هو المذهب - في غير المُحرِم كما سيأتي -، قال في الإنصاف عنه ٦/ ٧٨: «بلا نزاع، وهو من المفردات»، أما تقليم الأظفار فما قرره المصنف هو المذهب أيضًا، والرواية الثانية: لا يقلمها. ينظر: الكافي ٢/ ٢١، والفروع ٣/ ٢٨٩، والإنصاف ٦/ ٧٩، وكشاف القناع ٤/ ٧٨.
(٤) قال أبو عبيد في غريب الحديث ٤/ ٣١٤: «قولها: تنصون مأخوذ من الناصية يقال: نصوت الرجل أنصوه نصوًا إذا مددتَ ناصيته، فأرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس وذلك بمنزلة الأخذ بالناصية». وهو معنى ما قرره المصنف.
(٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٣٧، والأثر صحيح إن شاء الله، إذ رواته أئمة النقل والرواية: سفيان الثوري عن حماد بن سلمة عن إبراهيم النخعي عن عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>