للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورائها)؛ لما روت أم عطية قالت: «ظفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه من خلفها» (١)، تعني: ابنة رسول الله .

[٦٤٨/ ٤٣] مسألة: (ثم ينَشِّفُه بثوبٍ)، وذلك مستحبٌّ لئلا تَبتلَّ أكفانه، وفي حديث ابن عباس في غسل النبي قال: «فجففوه بثوب» (٢) ذكره القاضي (٣).

[٦٤٩/ ٤٤] مسألة: (فإن خرج منه شيءٌ بعد السَّبْعِ حَشَاه بالقطن)؛ لأن إعادة الغَسل تفضي إلى الحرج، لكن يجعل على مخرج النجاسة قطنًا، ويَشدُّ على المَخرج بعصابةٍ كما تفعل المستحاضة (٤)، فإن لم يمنع ذلك الخروج حشي به.

(فإن لم يستمسك فبالطين الحر)، وهو الخالص الصلب الذى له قوة يمسك المحل ويَسده فيما قيل (٥).

(ثم يغسل المحل ويُوضَّأ) وُضوءَه للصلاة؛ ليكون على طهارةٍ. (٦)

[٦٥٠/ ٤٥] مسألة: (وإن خرج منه شيءٌ بعد وضعه في أكفانه لم يُعَدْ إلى الغسل)، وحُمِلَ، لا نعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافًا (٧)، وذلك


(١) وقد سبق تخريجه في المسألة [٦٤٠/ ٣٥].
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٥٧) ١/ ٢٦٠، وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، قال في التقريب ص ١٦٧: «ضعيف»، وبنحوه مقطوع عند عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٢٢ عن معمر عن هشام بن عروة قال: «لف النبي في ثوب حبرة جفف فيه، ثم نزع وجعل مكانه».
(٣) لم أجده في المطبوع من كتبت القاضي. ينظر: توثيقه من المغني ٢/ ١٦٩.
(٤) ينظر: الفصل الملحق بالمسألة [١٩٣/ ٢٦].
(٥) الطين الحر: هو الطين الخالص من الشوائب والصخور. ينظر: المطلع ص ١١٦.
(٦) غسل المحل على نحو ما ذكره المصنف لا خلاف فيه في المذهب، وأما الوضوء، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثاني: لا يوضأ بعد ذلك للخوف عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠، وشرح الزركشي ١/ ٣١٣، والفروع ٣/ ٢٩٢، والإنصاف ٦/ ٨٥، وكشاف القناع ٤/ ٧٥ واختار أنه لا يوضأ.
(٧) ظاهر كلام المصنف إن خرج شيءٌ لا يعاد إلى الغسل مطلقًا، ولم أجد حكاية عدم الخلاف المطلق فيها عند شيخه في الكافي والمغني، والمسألة فيها خلاف وروايات على ما سيأتي، ولكن في المغني ٢/ ١٧١ وعند الزركشي في شرحه ١/ ٣١٦ التفريق بين ما خرج وكان يسيرًا، وبين ما خرج وكان كثيرًا، فالأول قالوا فيه: بلا خلاف نعلمه بين أصحابنا وعللوا بنحو تعليل المصنف، والثاني ذكروا فيه روايتين ستأتي الإشارة إليهما، ولعل المصنف استفاد إطلاق القول بعدم الغسل مما قرره في المغني أن رواية إعادة الغسل في الخارج الكثير بعد الغسل وردت عن إسحاق بن منصور عن أحمد، وقد قال الخلال: «وخالفه أصحاب أبي عبد الله كلهم، رووا عنه لا يعاد إلى الغسل بحال، والعمل على ما اتفق عليه»؛ وذلك لما تقرر من المشقة فيه والله أعلم.
وقال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢١٧: «وما نقله الكوسج فقد خالفه عليه أصحابه، وأرجو أن يكون قد رجع عنه، والمذهب لا يختلف أنه إذا فرغ من غسله وخرج منه شيء قبل أن يوضع في أكفانه أنه يعاد عليه الغسل، لأن الغسل يراد لتكميل حال الميت فيعاد حتى يكون آخر ما يفعل به غسلًا كاملًا، وأما إذا خرج منه بعد الوضع في أكفانه فالذي نقل ابن منصور أنه يعاد أيضًا إذا فحش وكثر، قياسًا عليه إذا خرج قبل أن يوضع في أكفانه، والذي نقل الجماعة أنه لا يعاد؛ لأن المشقة تعظم في ذلك، فلهذا لم يعد».

<<  <  ج: ص:  >  >>