للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن إعادة الغسل يفضي إلي مشقةٍ شديدةٍ من إعادة غسله وغسل أكفانه وتجفيفها وإبدالها، ثم لا يؤمن مثل هذا في المرة الثانية والثالثة، فسقط لأجل الحرج. (١)

[٦٥١/ ٤٦] مسألة: (ويُغسَّل المُحرِم بماءٍ وسدرٍ، ولا يُلبس المخيط، ولا يُخمَّر رأسه، ولا يُقرَّب طيبًا)؛ لما روى ابن عباس قال: «بينما رجل واقفٌ بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله : اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه،


(١) سبق في الحاشية السابقة التفريق بين الخارج الكثير والقليل، وتقرر أن القليل لا خلاف في المذهب على أنه لا يوجب إعادة الغسل، وعليه سيكون الكلام على الخارج الكثير في هذا التعليق، فإن المذهب فيه روايات، الأولى ما قرره المصنف من أنه لا يعاد إلى غسله، وهي الصحيحة في المذهب، والرواية الثانية: يعاد الغسل، وينظف الكفن ويطهر، والرواية الثالثة: يعاد غسله من الخارج فقط. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢١٧، والمغني ٢/ ١٧١، وشرح الزركشي ١/ ٣١٦، والفروع ٣/ ٢٩٢، والإنصاف ٦/ ٨٥، وكشاف القناع ٤/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>