(٢) الروايات المنصوصة على الإمام فيما وقفت عليه هو في عدم تغطية الوجه فقط دون الرجلين، وهي فيما نقله الكوسج في مسائله عن الإمام ١/ ٥٤٥، وأبو داود كذلك ص ١٩٣، وأما تغطية الرجل فهي في رواية حنبل عنه كما في المغني ٢/ ٢٠٩ وقال نقلًا عن الخلال: «لا أعرف هذا في الأحاديث ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل وهو عندي وهم من حنبل» ونقل في الإنصاف عن الخلال زيادة قوله: «ولا أعرف هذا في الأحاديث». (٣) أما رواية النهي عن تغطية الوجه فهي في صحيح مسلم (١٢٠٦) ٢/ ٨٦٧، وأما عدم تغطية الرجل فلم أجده في شيء من روايات الحديث والله أعلم، ونقل في الإنصاف ٦/ ٩٠ عن الخلال زيادة قوله على ما سبق من نقل المغني عنه: «ولا أعرف هذا في الأحاديث». (٤) أي وجه الميت المحرم ورجله، وقال في المغني ٢/ ٢٠٩ معلقًا بعد نقد رواية حنبل عن الإمام: «والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه». (٥) ما قرره المصنف من تغطية الوجه والرجلين وسائر البدن خلا الرأس هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢١٧، والمغني ٢/ ٢٠٩، والفروع ٣/ ٢٩٥، والإنصاف ٦/ ٨٨، وكشاف القناع ٤/ ٨٢. (٦) سبق تخريجه في بداية الفصل.