للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» متفقٌ عليه (١).

وعنه: لا يغطَّى وجهه ولا رجلاه (٢)؛ لأن ذلك روي في بعض روايات خبر الذي وَقَصَه بَعيره (٣).

والظاهر عنه جواز تغطيتهما (٤)؛ لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس ، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى. (٥)

[٦٥٢/ ٤٧] مسألة: ولا يُلبَسُ مَخيطًا إن كان رَجُلًا؛ لأنه ممنوعٌ من ذلك لإحرامه، وإن كانت امرأةً جاز؛ لأنها لا تمنع منه، وجاز تخمير رأسها كما جاز في حياتها.

والأصل في ذلك أن المحرم إذا مات بقي حكم إحرامه، فيُجَنَّبَ ما يَتَجنَّبُه المحرمون، ويدل على ذلك حديث ابن عباس (٦).


(١) سبق تخريجه في بداية الفصل.
(٢) الروايات المنصوصة على الإمام فيما وقفت عليه هو في عدم تغطية الوجه فقط دون الرجلين، وهي فيما نقله الكوسج في مسائله عن الإمام ١/ ٥٤٥، وأبو داود كذلك ص ١٩٣، وأما تغطية الرجل فهي في رواية حنبل عنه كما في المغني ٢/ ٢٠٩ وقال نقلًا عن الخلال: «لا أعرف هذا في الأحاديث ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل وهو عندي وهم من حنبل» ونقل في الإنصاف عن الخلال زيادة قوله: «ولا أعرف هذا في الأحاديث».
(٣) أما رواية النهي عن تغطية الوجه فهي في صحيح مسلم (١٢٠٦) ٢/ ٨٦٧، وأما عدم تغطية الرجل فلم أجده في شيء من روايات الحديث والله أعلم، ونقل في الإنصاف ٦/ ٩٠ عن الخلال زيادة قوله على ما سبق من نقل المغني عنه: «ولا أعرف هذا في الأحاديث».
(٤) أي وجه الميت المحرم ورجله، وقال في المغني ٢/ ٢٠٩ معلقًا بعد نقد رواية حنبل عن الإمام: «والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه».
(٥) ما قرره المصنف من تغطية الوجه والرجلين وسائر البدن خلا الرأس هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢١٧، والمغني ٢/ ٢٠٩، والفروع ٣/ ٢٩٥، والإنصاف ٦/ ٨٨، وكشاف القناع ٤/ ٨٢.
(٦) سبق تخريجه في بداية الفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>