للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧١٢/ ١٠٧] مسألة: (وأيُّ قربةٍ فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك)، أما الصدقة والدعاء، والاستغفار، وقضاء الدين، وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة فلا خلاف في ذلك نعلمه (١)، قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩]، ولأن الدعاء من المؤمن ترجى إجابته، وفي إجابته حصول ما دعا به للميت والحي جميعًا.

وأما الصدقة: فقد روى أبو داود أن رجلًا قال: «يا رسول الله إن أمَّه (٢) توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» (٣).

وأما الواجبات: فإن النبي قال: للمرأة التي قالت يا رسول الله إن فريضةَ الله في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «أرأيتِ لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟! قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى» (٤)، وقال في


(١) ينظر: توثيق حكاية الإجماع في الكافي ٢/ ٨٣، وقال في الإنصاف ٦/ ٢٥٨، ٢٦١: «وهو المذهب مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من المفردات»، وقال: «وأي قربة فعلها الدعاء والاستغفار والواجب الذي تدخله النيابة وصدقة التطوع والعتق وحج التطوع فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعًا وكذا تصل إليه القراءة والصلاة والصيام».
(٢) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب (أمي)، وقد أثبت المصنف ذلك كما سيأتي بعد قليل.
(٣) سنن أبي داود من حديث ابن عباس (٢٨٨٢) ٣/ ١١٨، وهو في الصحيحين من حديث عائشة ، صحيح البخاري (١٣٢٢) ١/ ٤٦٧، وصحيح مسلم (١٠٠٤) ٢/ ٦٩٦.
(٤) أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس في المرأة الخثعمية بنحوه دون زيادة قوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟! قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى»، البخاري في صحيحه (١٧٥٥) ٢/ ٦٥٧ - (٦٨٨٥) ٦/ ٢٦٦٨، ومسلم في صحيحه (١٣٣٤) ٢/ ٩٧٣، وأما هذه الزياد فيظهر لي والله أعلم أنها في رواية أخرى، في المرأة التي من جهينة التي سألت النبي الصيام عن والدتها، كما في البخاري (٦٨٨٥) ٦/ ٢٦٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>