(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٨٥) ٦/ ٢٦٦٨. (٣) نقل حكاية الإجماع على هذه الحال ابن قدامة في المغني ٢/ ٢٢٥، وحكاه الدسوقي من المالكية في حاشيته ١/ ٤٢٣، والإجماع الذي نقله المصنف يظهر أن فيه تجوزًا من ناحيتين: الأولى: أن قراءة الحي للقرآن وإهداء ثوابه للميت فيها خلاف مشهور بين أهل العلم على قولين، القول الأول: جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للميت وهو المشهور من مذهب الحنفية والحنابلة وقول في مذهب المالكية والشافعية، والقول الثاني: عدم جواز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت وهو مذهب مالك ومشهور مذهبه وقول الشافعي والمشهور من مذهبه. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٢، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٢٣، وشرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٩٠، والمغني ٢/ ٢٢٥. الثانية: من جهة صفة الاجتماع التي ذكرها المصنف في قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت، فإني لم أجد دليلًا على جوازها، وفي فتاوى بعض العلماء المتأخرين عدم جواز ذلك وأنه بدعة ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين. ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٣/ ٢٣٠، وفتاوى اللجنة الدائمة ٩/ ٧٤، وفتاوى نور على الدرب للشيخ محمد العثيمين ٢٣/ ٢ ضمن المكتبة الشاملة.