للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الإرث فيملكه به؛ لأنه ليس بفعلٍ من جهته، وإنما يدخل في ملكه حكمًا، اختار ذلك أو كرهه، ولهذا يدخل في ملك الصبي والمجنون، ويدخل به المسلم في ملك الكافر فجرى مجرى الاستدامة.

(ويحتمل أن لا يملك به (١)؛ لأنه من جهات التملك فأشبه البيع وغيره، فعلى هذا يكون أحق به من غير ثبوتِ يده عليه، فإذا حلَّ من إحرامه ملكه. (٢)

[١٠٥٣/ ٢٥] مسألة: (وإن أمسك صيدًا حتى تحلَّلَ ثم مات أو ذبحه ضمنه، وكان ميتةً)؛ لأنه تسبيب إلى إتلافه بفعلٍ في إحرامه، فلزمه ضمانه كما لو تلف في إحرامه، ولأنه صيدٌ مضمونٌ بحكم الإحرام، فإذا ذبحه كان ميتةً كما لو ذبحه في إحرامه.

(وقال أبو الخطاب: «له أكله» (٣)؛ لأنه حلالٌ ذبح صيدًا في الحل فكان له أكله كغيره من الصيد. (٤)

[١٠٥٤/ ٢٦] مسألة: (وإن أحرم وفي يده صيدٌ، أو دخل الحرم بصيدٍ، لم يَزُل مِلكه عنه، ولزمه إزالة يده المشاهدة عنه دون يده الحكمية (٥)، ومعناه: أنه إذا كان في قبضته، أو رحله، أو خيمته، أو


(١) في المطبوع من المقنع ص ١١٥ ذات المعنى الذي حكاه المصنف بالاحتمال لكنه مصدر بقوله: (وقيل).
(٢) ما قرره المصنف من أن المحرم لا يملك الصيد بغير الإرث هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٥، والفروع ٥/ ٤٨٧، والإنصاف ٨/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٦/ ١٥١.
(٣) الهداية ص ١٨٠.
(٤) ما قرره المصنف من أن الصيد يكون ميتة هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٥، وشرح العمدة ٤/ ٥٩٣، والفروع ٥/ ٤٨٨، والإنصاف ٨/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٦/ ١٥٣.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١١٦ زيادة قوله: (فإن لم يفعل فتلف ضمنه)، وسياق المسألة يتضمنه على تفصيل سيورده المصنف بعد قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>