للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إجازة: أ- وذلك بأن يعطى الشيخ أو من لديه إجازة بالرواية تصريحا لآخر بأن يروى نصّا أو أكثر.

ب- أو أن يمنح من يريد إجازة أو تصريحا برواية كتب لا يسميها بالضبط كأن يقول له: أجزت لك رواية كل ما رويته، ويقدّم لهذا غالبا بألفاظ مثل «أخبرنى» وأحيانا «أجازنى» ٤ - المناولة: وذلك بأن يعطى الشيخ لتلميذه أصل كتابه أو الكتاب الذى يرويه، أو يعطيه نسخة مقابلة عليه. ويقول له: «هذا كتابى (أو هذه روايتى) وقد أجزتك روايته» ويعطيه هذه النسخة لتكون ملكا له، أو يشترط على التلميذ أن ينسخ نسخة منه ثم يعيد الأصل للشيخ، وتسبق المناولة غالبا عبارة: «أخبرنى» ونادرا ما تسبقها كلمة «ناول».

٥ - الكتابة أو المكاتبة: وذلك بأن يعد الشيخ بنفسه نسخة من كتابه أو من مروياته، أو يجعل شخصا آخر (التلميذ مثلا) ينسخ نسخة منه. وليس من الضرورى فى هذه الحالة أن يقول الشيخ لتلميذه حرفيّا: «منحتك إجازة روايته» أم لا، فالنصوص المأخوذة بهذه الطريقة يقدّم لها بعبارة «كتب إلى»، أو: «من كتاب».

٦ - يعطى الشيخ كتابا، أو رواية مع الإشارة فيه إلى أنه قد روى عنه، ولكن حق روايته لآخرين يبقى أمرا معلقا (دون بيان صريح بهذا)، وغالبا ما يبدأ هذا الضرب بعبارة «أخبرنى» أو «عن».

٧ - الوصيّة: ينقل الشيخ قبل وفاته أو قبل رحيله حق رواية كتابه، أو كتبه، موثقا ذلك فى وصية منه. ويسبق هذا بإحدى العبارتين: «أخبرنى وصية عن»، أو «وصّانى».

٨ - الوجادة: وتعنى استخدام أحد الكتب أو الأحاديث، بغض النظر عن معاصرته أو قدمه، ويحصل على ذلك من يجوز نسخة آخر الرواة/ ويقدم لهذا بإحدى الألفاظ «وجدت»، «قال»، «أخبرت»، «حدّثت».

وفى كل الحالات المذكورة نرى أن الحفظ ليس أمرا ضروريا إلا في الحالتين الأوليين

<<  <  ج: ص:  >  >>