للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمر بكسر القدور التي طبخ فيه اللحم الحرام، ثم نسخ عنهم الكسر، وأمرهم بالغسل (١). وأمر عبد الله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين (٢)، فسجرهما (٣) في التنور (٤).

وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها (٥).

وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة أو الرابعة (٦)، ولم ينسخ ذلك، ولم يجعله حدًّا (٧) لا بد منه، بل هو بحسب المصلحة إلى رأي


(١) رواه البخاري رقم (٥٤٩٧) (٩/ ٥٣٨) مع الفتح، ومسلم رقم (١٨٠٢) (١٣/ ١٠٠) مع "شرح النووي" من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(٢) الثياب المعصفرة: هي المصبوغة بعصفر. شرح مسلم للنووي (١٤/ ٢٩٨)، المطلع (١٧٧).
(٣) وفي "جـ": "فسجر بهما".
(٤) رواه مسلم (١٤/ ٢٩٨) "مع النووي" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٥) رواه مسلم رقم (٢٥٩٥) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. (١٦/ ٣٨٤) مع شرح النووي.
(٦) رواه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عبد الرزاق (٧/ ٣٨٠)، وأحمد (٤/ ٩٣ و ٩٧)، وأبو داود رقم (٤٤٥٨) (١٢/ ١٨٤)، والنسائي في الكبرى رقم (٥٢٩٧) و (٥٢٩٨) و (٥٢٩٩) (٣/ ٢٥٥)، وابن ماجه (٤/ ١٨١) رقم (٢٥٧٣)، والترمذي (٣/ ١١٤) رقم (١٤٤٤)، وأبو يعلى (١٣/ ٣٤٩) رقم (٧٣٦٣)، والحاكم (٤/ ٣٧٢) وسكت عنه، وذكر ابن حزم (١١/ ٣٦٦) أنه في نهاية الصحة. وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك (٤/ ٣٧٢)، قال الألباني عن تصحيح الذهبي: "وهو كما قال إن كان يعني صحيحًا لغيره. وإلا فهو حسن للخلاف المعروف في عاصم بن بهدلة". السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٤٨)، وقال رحمه الله: "إسناد أحمد صحيح على شرط الشيخين". الصحيحة (٣/ ٣٤٨). وللحديث طرق وشواهد متعددة.
(٧) "حدًّا" ساقط من "ب".