للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خصي تركه (١).

وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية (٢) برأسها أنه رضخه (٣) بين حجرين فأُخذ فأقرَّ فرضخ رأسه (٤). وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة. والظاهر: أنه لم تقم عليه بينة، ولا أقر اختيارًا منه للقتل، وإنما هدد أو ضرب فأقر (٥).

وكذلك العرنيّون فعل بهم ما فعل بناءً على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا (٦)، ولا وقف الأمر على إقرارهم (٧).


= والضياء في المختارة (٢/ ٣٥٣)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (٢/ ٥١١) رقم (٤٩٣). وحسَّن إسناد البزار الحافظ ابن حجر. مختصر زوائد مسند البزار (١/ ٦٠٥). واسم الرجل مأبور. انظر: الغوامض والمبهمات (٢/ ٥١١)، الإصابة (٣/ ٣١٥).
(١) رواه مسلم (١٧/ ١٢٣) رقم (٢٧٧١) مبهمًا اسم الرجل والجارية.
(٢) قال الحافظ ابن حجر: "لم أقف على اسمها لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار" ا. هـ. فتح الباري (١٢/ ٢٠٧).
(٣) رضخه: دقه وكسره. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٢٩)، وحاشية السندي على النسائي (٨/ ٢٢)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٥٤٢).
(٤) رواه البخاري (٩/ ٣٤٥) رقم (٥٢٩٥)، ومسلم (١١/ ١٦٩) رقم (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٥) انظر شرح الحديث في: شرح مسلم للنووي (١١/ ١٦٩)، والمعلم للمازري (٢/ ٢٤٨)، وفتح الباري (١٢/ ٢٠٧).
(٦) رواه البخاري رقم (٢٣٣) (١/ ٤٠٠)، ومسلم رقم (١٦٧١) (١١/ ١٦٥) من حديث أنس رضي الله عنه.
(٧) من قوله "وكذلك العرنيون ... " إلى نهاية الفصل ساقط من "جـ".