للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُحْصَنِ (١)، والنَّهْيُ عن نِكاحِ المرأة على عمَّتِها وخالَتِها (٢)، والتحْرِيمُ مِن الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ (٣)، وقطع الموارثة بين أهل الإسلام والكفر (٤)، وإيجابه على المطلقة ثلاثًا مسيس الزوج الآخر (٥)، في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب، ولكنها سنن شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعلى الأمة (٦) اتباعها كاتباع الكتاب، وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما، وإنما في الكتاب: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢] علم أن ذلك إذا وجدتا (٧)، فإذا عدمتا (٨) قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح


= المعجم الكبير (٨/ ١٣٥) (٧٦١٥). قال الحافظ ابن حجر: "هذا حديث حسن" ا. هـ. الدراية (٢/ ٢٩٠)، وقال كذلك: "إسناده قوي" ا. هـ. موافقة الخُبْر الخَبَر (٢/ ٣١٥). وقد عدّه بعض العلماء من الأحاديث المتواترة. موافقة الخبر (٢/ ٣٢١)، نيل الأوطار (٦/ ٥٠)، إرواء الغليل (٦/ ٩٥)، الرسالة للشافعي (١٣٩).
(١) رواه مسلم (١١/ ٢٠١) رقم (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري (٩/ ٦٤) رقم (٥١٠٩)، ومسلم (٩/ ٢٠١) رقم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) رواه البخاري (٥/ ٣٠٠) رقم (٢٦٤٥)، ومسلم (١٠/ ٢٧٧) رقم (١٤٤٧) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٤) البخاري (١٢/ ٥١) رقم (٦٧٦٤)، ومسلم (١١/ ٥٧) رقم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -.
(٥) البخاري (٥/ ٢٩٥) رقم (٢٦٣٩)، ومسلم (١٠/ ٢٥٣) رقم (١٤٣٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٦) في "أ": "الأئمة".
(٧) في "جـ" و"هـ": "وجدنا".
(٨) في "جـ" و"هـ": "عدمنا".