للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين أن قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] معناه: أن تكون الأقدام بادية (١). وكذلك لما رجم المحصن في الزنا: علم أن قوله: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢] للبكرين. وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا، فما بال الشاهد واليمين ترد من بينها؟ وإنما هي ثلاث منازل في شهادات الأموال، اثنتان بظاهر الكتاب وواحدة (٢) بتفسير السنة له. فالمنزلة الأولى: الرجلان. والثانية: الرجل والمرأتان. والثالثة: الرجل واليمين. فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شيء ذكرناه، لا يجد من ذلك بدًّا حتى يخرج من قول العلماء.

قال أبو عبيد (٣): ويقال لمن أنكر الشاهد واليمين، وذكر أنه خلاف القرآن: ما تقول في الخصم يشهد له الرجل والمرأتان، وهو واجد لرجلين يشهدان له؟ فإن قالوا: الشهادة جائزة. قيل: ليس هذا أولى بالخلاف، وقد اشترط القرآن فيه ألا يكون للمرأتين (٤) شهادة إلا


(١) انظر: تهذيب السنن للمؤلف (١/ ١٩٦) "مع العون"، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٩)، تفسير ابن كثير (٣/ ٤٩)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٠)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٣٣)، أحكام القرآن للكيا الهراسي (٣/ ٤٠)، أضواء البيان (٢/ ٧)، تفسير ابن جرير (٤/ ٤٦٦)، تفسير البغوي (٢/ ١٦)، الكشاف (١/ ٥٩٧)، معاني القرآن للأخفش (١/ ٢٥٥)، تفسير الخازن (٢/ ١٧)، معاني القرآن للنحاس (٢/ ٢٧٢)، تفسير أبي السعود (٣/ ١١).
(٢) وفي "ب" و"هـ": "والثالث". قال ابن باز رحمه الله لعله: "والثالثة".
(٣) وفي "ب" و"هـ": "أبو عبيدة".
(٤) في "ب": "المرأة".