للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصرانية (١). فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ (٢)

واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة (٣).

قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين (٤).

وقد قال عطاء: أربع (٥)، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء (٦) مما لا يجوز أن يراه الرجال.

وقال أحمد بن أبي عبيدة (٧): إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على


(١) المبسوط (٦/ ٤٩)، نوادر الفقهاء (٣١٢)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، ملتقى الأبحر (٢/ ٨٤) "مؤسسة الرسالة"، الاختيار (٢/ ١٤٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).
(٢) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨)، الجامع للخلال "قسم الملل" (١/ ٢٧٧).
(٣) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨).
(٤) في "أ" و"هـ": "اثنتين". انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨).
(٥) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٣)، والشافعي في الأم (٧/ ٨٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، وسحنون في المدونة (٥/ ١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٧٦٢)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٦٠).
(٦) في "أ": "المرأة".
(٧) في جميع النسخ: "عبيدة". والصواب: "عَبْدة". وهو أحمد بن أبي عبْدة أبو =