للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستهلال؟ قال: أحب إلي أن تكون امرأتين (١).

وقال حرب (٢): سئل أحمد، قيل له: الشهادة على استهلال الصبي؟ قال: لا إلا أن تكون امرأتين.

وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة، حتى تكون امرأتين.

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال؟ فقال: تقبل شهادتها؛ هذا (٣) ضرورة. قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.

وقال هارون الحمال (٤): سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها، فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.


= جعفر همذاني، ذكره أبو بكر الخلال فقال: "جليل القدر كان أحمد يكرمه وكان ورعًا نقل عن إمامنا مسائل كثيرة". توفي قبل وفاة أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢١٤)، المنهج الأحمد (١/ ٣٦٨).
(١) ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمته (١/ ٢١٥)، والعليمي في المنهج الأحمد (١/ ٣٦٩).
(٢) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٨٩).
(٣) في "هـ": "هنا".
(٤) هو هارون بن عبد الله بن مروان أبو موسى البزار. توفي - رحمه الله تعالى - سنة ٢٤٣ هـ. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٥١٤)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ١١٥)، تاريخ بغداد (١٤/ ٢١)، المنتظم (١١/ ٣١٠).