للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال إسحاق بن منصور (١): قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة (٢) في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال (٣): وأجوّز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إليَّ.

وقال إسماعيل بن سعيد (٤): سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة (٥).


(١) مسائل إسحاق بن منصور (٢/ ٣٩١).
(٢) في "أ": "امرأة".
(٣) "قال" ساقطة من "ب".
(٤) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق. توفي سنة ٢٣٠ هـ - رحمه الله تعالى -. طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٣)، المنتظم (١١/ ١٥٥)، الأنساب (٧/ ٢٥٩)، تاريخ جرجان (١٤١).
(٥) انظر: مذهب الإمام أحمد في قبول شهادة المرأة الواحدة في الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب والبكارة: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ٢٨٦)، مسائل أحمد رواية ابن هانئ (٢/ ٣٦)، المحرر (٢/ ٣٢٧)، المقنع لابن البناء (٤/ ١٢٩٧)، المغني (١٤/ ١٣٤)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣١)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٤)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٥)، المبدع (١٠/ ٢٦٠)، التسهيل (٢٠٢)، الفروع (٦/ ٥٩٣)، النكت والفوائد (٢/ ٣٢٨ و ٣٣١)، العدة (٧٠٢)، الإنصاف (٣٠/ ١٣)، كشاف القناع (٦/ ٤٣٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠٢).