للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه (١) لا يقضى بالنكول، ولا بالرد، ولكن يحبس المدعى عليه حتى يجيب بإقرار أو إنكار يحلف معه. وهذا قول في مذهب (٢) أحمد (٣)، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي (٤)، وهذا قول (٥) ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا أدعه حتى يقر أو يحلف (٦).

واحتج لهذا القول بأن المدعى عليه قد أوجب عليه أحد الأمرين: إما الإقرار، وإما الإنكار، فإذا امتنع من أداء الواجب عليه عوقب بالحبس ونحوه حتى يؤديه (٧).

قالوا: وكل من عليه حق، فامتنع من أدائه، فهذا سبيله.

والآخرون فرقوا بين الموضعين، وقالوا: لو ترك ونكوله لأفضى إلى ضياع حقوق الناس بالصبر على الحبس. فإذا نكل عن اليمين


(١) "أنه" ساقط من النسخ عدا "أ" و"د".
(٢) "في مذهب" ساقطة من "ب".
(٣) انظر: المغني (١٤/ ٢٣٤)، الفروع (٦/ ٤٧٨).
(٤) انظر: المغني (١٤/ ٢٣٤)، روضة الطالبين (١٢/ ٤٩)، مغني المحتاج (٤/ ٤٧٩).
(٥) قوله "في مذهب أحمد وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وهذا قول" ساقط من "و".
(٦) ذكر ابن حزم لابن أبي ليلى قولين هذا أحدهما. المحلى (٩/ ٣٧٧). وانظر: الفروق (٤/ ٩٢)، المغني (١٤/ ٢٣٤).
(٧) انظر: المحلى (٩/ ٣٧٥).