للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا؛ فإنَّ الله سبحانه قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢]، فلو حكمَ بامرأتين ويمين لكان هذا قسمًا ثالثًا.

والجواب: أمَّا قولكم: "إنَّ البينة إذا خلت عن الرجل لم تقبل"، فهذا هو (١) المُدعى، وهو محل النزاع، فكيف يُحْتَج به؟

وقولكم: "كما لو شهد أربع نسوة" فهذا فيه نزاع، وإن ظنه طائفةٌ إجماعًا كالقاضي (٢) وغيره (٣).

قال الإمام أحمد في الرجل يوصي ولا يحضره إلَّا النساء قال: أجيز شهادة النساء (٤)، فظاهر هذا أنَّه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد، إذا لم يحضره الرِّجال.

وذكر الخلال عن أحمد: أنَّه سُئِلَ عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا يحضره إلَّا النساء، هل (٥) تجوز شهادتهنَّ؟ قال: نعم، تجوز شهادتهنَّ في الحقوق (٦).


(١) "هو" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٢) أبو يعلى.
(٣) انظر: المغني (١٤/ ١٣٢).
(٤) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، الاختيارات (٣٥٩)، المبدع (١٠/ ٢٥٩)، كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٨٧).
(٥) "هل" ساقطة من "أ".
(٦) انظر: المبدع (١٠/ ٢٥٩)، كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٨٧).