للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاكمًا عليه منفذًا فيه الحكم؟ فإن أردتم الأوَّل كان التقدير: إنَّ الشهادة شهادة والعبد ليس من أهل الشهادة، وهذا حاصل دليلكم، وإن أردتم الثاني (١) فمعلوم البطلان قطعًا، والشهادة لا تستلزمه.

واحتج بعضهم (٢) بأنَّ الرِّق أثر من آثار الكفر، فمنع قبول الشهادة، كالفسق.

وهذا في غاية البطلان، فإنَّ هذا لو صحَّ لمنع قبول روايته، وفتواه، والصلاة خلفه، وحصول الأجرين له.

واحتجَّ بأنَّه يستغرق الزمان بخدمة سيده، فليس له وقت يملك فيه أداء الشهادة، ولا يملك عليه.

وهذا أضعف ممَّا قبله؛ لأنَّه ينتقض بقبول روايته وفتواهُ، وينتقض بالحرَّة المزوجة، وينتقض بما لو أذن له سيده (٣)، وينتقض بالأجير الَّذي استغرقت ساعات يومه وليلته بعقد الإجارة، ويبطل بأنَّ أداء الشهادة (٤) لا يبطل حق السيد من (٥) خدمته (٦).

واحتج بأنَّ العبد سلعةٌ من السلع، فكيف تشهد


(١) في "ب": "الباقي".
(٢) انظر: الفنون (١/ ١٦٠)، المبسوط (١٦/ ١٢٠).
(٣) "وينتقض بالحرة المزوجة، وينتقض بما لو أذن له سيده" ساقطة من "د".
(٤) في "جـ" و"هـ" و"و": "بأنَّ أداءه للشهادة".
(٥) في "أ" و"جـ": "في".
(٦) انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٤).