للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: "كان تميم الدَّاري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة بالتجارة، فخرج معهم رجلٌ من بني سهم (١)، فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما، فدفعا تركته إلى أهله، وحبسا جامًا من فضة مُخوَّصًا (٢) بالذهب، ففقده أولياؤه، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلفهما: ما كتمنا ولا أضعنا، ثمَّ عرف الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله: إن هذا لجام السهمي، ولشهادتنا أحقُّ من شهادتهما وما اعتدينا إنَّا إذًا لمن الظالمين، فأخذ الجام، وفيهما نزلت هذه الآية (٣).

والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف (٤).

قالت عائشة - رضي الله عنها -: "سورة المائدة آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها حلالًا فحللوه، وما وجدتم فيها (٥) حرامًا فحرِّموه" (٦).


(١) في "ب": "تميم".
(٢) أي منقوشًا فيه صفة الخوص. فتح الباري (٥/ ٤٨٢).
(٣) أخرجه البخاري مختصرًا معلقًا رقم (٢٧٨٠) (٥/ ٤٨٠)، والترمذي رقم (٣٠٦٠)، وأبو داود رقم (٣٦٠٦)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٣٠٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٣١)، وابن جرير (٥/ ١١٦)، وأبو يعلى (٤/ ٣٣٨) رقم (٤٥٤٦)، ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول (٢١٢).
(٤) في "أ": "الجمهور والسلف". وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٠٧)، تفسير الرَّازي (١٢/ ٩٥)، مختصر الفتاوى المصرية (٧٧٢)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢١٠).
(٥) "حلالًا فحللوه وما وجدتم فيها" ساقطة من "د" و"و".
(٦) رواه أحمد (٦/ ١٨٨)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ رقم (٣٠١)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٢٣٢) رقم (٣٩٨)، والبيهقي (٧/ ٢٧٨)، =