للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصحَّ عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّه قال في هذه الآية: "هذا لمن مات وعنده المسلمون، فأمرَ اللهُ أن يشهد في وصيته عدلين من المسلمين، ثمَّ قال تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [المائدة: ١٠٦] فهذا لمن ماتَ وليس عنده أحد من المسلمين، فأمرَ اللهُ - عزَّ وجلَّ - أن يشهد رجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله: لا نشتري بشهادتنا ثمنًا" (١)، وقد تقدم أنَّ أبا موسى حكم بذلك (٢).

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السَّبيعي عن عمرو بن شرحبيل قال: "لم ينسخ من سورة المائدة شيء" (٣).

وقال وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: " {مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ} قال: من أهل الكتاب" (٤)، وفي رواية صحيحة عنه: "من غير


= والحاكم (٢/ ٣١١) وصححه ووافقه الذهبي، كما صححه الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٤٨٣).
(١) في "ب": "إثمًا". والأثر رواه ابن جرير في تفسيره (٥/ ١١٠)، وابن النحاس في الناسخ (٢/ ٣٠٢) رقم (٤٥٩)، قال الحافظ ابن حجر عن إسناد الطبري: "رجاله ثقات" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ٤٨٣).
(٢) ص (٤٨٨).
(٣) رواه أبو عبيد في الناسخ رقم (٢٥٠)، وابن النحاس في الناسخ (٢/ ٢٣٢)، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (٣٥٩). وصححه الحافظ ابن حجر. فتح الباري (٥/ ٤٨٣).
(٤) رواه عبد الرزاق (٦/ ٣٦٠)، وأبو عبيد في الناسخ (١٥٩)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢٢١ و ٢٢٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٦٤)، والطبري في التفسير (٥/ ١٠٤).