للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهل ملتكم (١) ".

وصحَّ عن عبيدة السلماني: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] قال: "من غير أهل الملَّة" (٢).

وصحَّ عن شريح قال: "لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلَّا في الوصية، ولا تجوز في وصية إلَّا أن يكون مسافرًا" (٣).

وصح عن إبراهيم النخعي: {مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] "من غير أهل ملتكم" (٤).

وصح عن سعيد بن (٥) جبير: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: "إذا كان في أرض الشرك، فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب، فإنهما يحلفان بعد العصر، فإن اطلع بعد حلفهما أنهما خانا، حلف أولياء الميت، أنه كان كذا وكذا، واستحقوا (٦) ".


(١) رواه الطبري (٥/ ١٠٤)، وسعيد بن منصور (٤/ ١٦٦٢ و ١٦٧١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥).
(٢) قول عبيدة السلماني ساقط من جميع النسخ عدا "أ". والأثر رواه ابن جرير (٥/ ١٠٥) وعبد الرزاق (٨/ ٣٦٠).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وابن جرير الطبري (٥/ ١٠٥)، وسعيد بن منصور (٤/ ١٦٦١)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٦٠) و (٨/ ٣٦٠)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (١٥٨)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/ ٢٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٦٣).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وابن النحاس في النَّاسخ (٢/ ٣٧٦)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٢٩). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٠٨)، الفتح (٥/ ٤٨٣).
(٥) "سعيد بن" ساقطة من "و".
(٦) في "د": "واستحلفوا".