للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقول: رأيته يزني؟ أو يقتله، ويقول: سمعته يسب؟ أو يفرِّق بين الزوجين، ويقول: سمعته يطلق؟ وهل هذا إلَّا محض التهمة؟

ولو فتح هذا الباب - ولا سيما لقضاة الزمان - لوجد كل قاضٍ له عدوٌّ السبيل (١) إلى قتل عدوه، ورجمه، وتفسيقه، والتفريق بينه وبين امرأته، ولا سيما إذا كانت العداوة خفية، لا يمكن عدوه إثباتها، وحتَّى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك (٢)، وهذا إذا قيل في شريح، وكعب بن سور، وإياس بن معاوية، والحسن البصري، وعمران الطلحي (٣)، وحفص بن غياث وأضرابهم كان فيه ما فيه.

وقد ثبت عن أبي بكر (٤) وعمر (٥) وعبد الرحمن بن عوف (٦) وابن عباس (٧) ومعاوية (٨) - رضي الله عنهم - المنع من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف.

فذكر البيهقي وغيره عن أبي بكر الصديق أنَّه قال: "لو وجدت


(١) وفي "ب": "سبيلًا".
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٦٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٣٩)، البهجة (١/ ٤٢).
(٣) في "ب": "البلخي".
(٤) تقدم تخريجه ص (٥٢٣).
(٥) تقدم تخريجه ص (٥٢٤).
(٦) تقدم تخريجه ص (٥٢٤).
(٧) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٨).
(٨) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٨).