للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَع لَهُ قِطعَةً مِنَ النَّارِ" (١).

واحتجوا (٢) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم مُنْكَرًا؛ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلْبِهِ" (٣)، وإذا رأى الحاكم وحده عدوان رجل على رجل وغصبه ماله، وسمع طلاقه لامرأته، وعتقه لعبده، ثُمَّ رأى الرجلَ مستمرًا في إمساك الزوجة، أو بيع من صرح بعتقه، فقد أقرَّ على المنكر الَّذي أمر بتغييره (٤).

قال الآخرون: هو مأمور بتغيير ما يعلم (٥) النَّاس أنَّه منكر، بحيث (٦) لا تتطرق إليه تهمة في تغييره، وأمَّا إذا عمد إلى رجل مع زوجته وأمته لم يشهد أحد أنَّه طلقها ولا أعتقها ألبتة، ولا سمع بذلك أحدٌ قطُّ، ففرق بينهما، وزعمَ أنَّه سمعه (٧) طلق وأعتق: فإنَّه ينسب ظاهرًا إلى تغيير المعروف بالمنكر، وتطرق النَّاس إلى اتهامه والوقوع في عرضه، وهل يسوغ للحاكم أن يأتي إلى رجلٍ مستور بين النَّاس، غير مشهور بفاحشة، ولم يقم (٨) عليه شاهد واحد بها، فيرجمه،


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٩).
(٣) رواه مسلم رقم (٤٩) (٢/ ٣٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٤) في "ب": "الَّذي لم يغير" هكذا.
(٥) في "و": "علم".
(٦) "بحيث" ساقطة من "و".
(٧) "سمعه" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٨) في "د" و"هـ" و"و": "ولم يشهد".