للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَجَزأهم أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بينَهُمْ، فأَعْتَقَ اثنين وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وقال لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا".

وفي "صحيح البخاري" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْم اليمين فَسَارَعُوا إِلَيْهِ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في اليَمِيْنِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ" (١).

وفي "سنن أبي داود" عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمينِ، أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا" (٢).

وفي رواية أحمد: "إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمِيْنِ أَو اسْتَحَبَّاهَا" (٣).

وفيهما أيضًا عنه: "أنَّ رجلين اختصما في متاع إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وليس لواحدٍ منهما بينة، فقال: استهما على اليمين ما كان، أَحَبَّا ذلِكَ أَوْ كَرِهَا" (٤).


(١) في كتاب الشهادات: باب إذا تسارع قومٌ في اليمين رقم (٢٦٧٤) (٥/ ٣٣٧).
(٢) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "عليه".
والحديث رواه أبو داود رقم (٣٦١٧)، والبغوي في شرح السنة (٢٥٠٥)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ١١٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن عبد الهادي بعد ذكره سند أبي داود: "هذا الحديث رجاله رجال الصحيحين" ا. هـ. التنقيح (٣/ ٥٣٩).
(٣) رواه أحمد في المسند (٢/ ٣١٧)، والبيهقي (١٠/ ٤٣٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) رواه أحمد (٢/ ٤٨٩ و ٥٢٤)، وأبو يعلى (١١/ ٣٢٤)، وأبو داود رقم (٣٦١٨)، والنسائي في الكبرى رقم (٦٠٠٠) (٣/ ٤٨٧)، وابن ماجه رقم (٢٣٤٦) (٤/ ٢٩)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ١١١)، وابن الجوزي =