للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل أبو الحارث ومهنا: لا يقرع في ذلك (١).

وعلى هذا فلا يلزم إذا لم تدخل القرعة في الحكم (٢) ألا تدخل في رفعه، فإنَّ حدَّ الزنا لا يثبت بشهادة النساء، ويسقط بشهادتهنَّ، وهو ما إذا شُهد عليها بالزنا، فذكرت أنَّها عذراء، وشهد بذلك النساء (٣).

وكذلك لو قال - وقد رأى طائرًا -: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا ففلانٌ حرٌّ، ولم يعلم ما هو؟ فإنَّه يقرع بين المرأة والعبد عندكم أيضًا، فيحكم بما خرجت به القرعة (٤).

فإن قلتم هنا (٥): لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده، بل دخلت


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ٩٥)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢١٤)، المحرر (٢/ ١٧)، شرح الزركشي (٥/ ١٠٧)، رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ٧٢)، الفروع (٥/ ١٨٤).
(٢) "الحكم" ساقطة من "د".
(٣) انظر: المبسوط (٩/ ٧٣)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٥)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٤٧)، الأم (٧/ ٤٦)، مختصر المزني مع الأم (٩/ ٢٧٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٤/ ١٨٣)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٣٢)، المغني (١٢/ ٣٧٤)، كشاف القناع (٦/ ١٠١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٩١).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٧٥ - ٢٧٧)، روضة الطالبين (٦/ ٩٢)، المنثور (٣/ ٦٣)، أسنى المطالب (٣/ ٣٠١)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ٣٤٣)، تحفة المحتاج (٨/ ٧٥)، المغني (١٤/ ٥١٨)، الفروع (٥/ ٤٦٠)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٢٢)، الاختيارات (٢٦٠)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٤)، الروض المربع مع حاشية العنقري (٣/ ١٨١)، النكت على المحرر (١/ ٣١٦).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٧٧).