للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أصحاب القرعة (١): قد شرع الله ورسوله القرعة، وأخبر بها عن أنبيائه ورسله، مقررًا لحكمها (٢)، غير ذام لها، وفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده (٣)، وقد صانهم الله سبحانه عن القمار بكل طريق، فلم يشرع لعباده القمار قط، ولا جاء به نبي أصلًا، فالقرعة شرعه ودينه، وسنة أنبيائه ورسله.

قال المانعون من القرعة: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة على وجه لا تبيحه الضرورة، فلم يمكن له إخراجها بالقرعة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة (٤).

قال أصحاب القرعة: الفرق أن ها هنا نستصحب أصل التحريم، ولا نزيله بالشك، بخلاف مسألتنا، فإن التحريم الأصلي قد زال بالنكاح، وشككنا في وقوع التحريم الطارئ بأي واحدة منهن وقع، فلا يصح إلحاق إحدى (٥) الصورتين بالأخرى.

قال المانعون: قد تُخْرِج القرعة غير المطلقة، فإنها ليس لها من العلم والتمييز ما تخرج به المطلقة بعينها (٦).

قال المقرعون: هذا - أولًا - اعتراض على السنة، فهو مردود.


(١) انظر: الفروق (٤/ ١١٣).
(٢) في "د" و"و": "لها".
(٣) تقدم ذكر الآيات والأحاديث والآثار ص (٧٤٢) وغيرها.
(٤) انظر: بدائع الفوائد (٣/ ٢٦١).
(٥) في "أ": "أحد".
(٦) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٣).