للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا؛ فإن التعيين بها أولى من التعيين بالاعتراض (١) والتشهي، أو جعل المرأة معلقة إلى الموت، أو إيقاع الطلاق بأربع لأجل إيقاعه بواحدة منهن.

وأيضًا؛ فإن القرعة مزيلة للتهمة.

وأيضًا؛ فإنها تفويض إلى الله ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل إلى تعيينه، والله أعلم.

فإن قيل: فما تقولون فيما نقله أبو طالب عن أحمد في رجل زوَّج ابنته رجلًا، وله بنات، فمات، ولم يدر أيتهنَّ هي؟ فقال: يقرع بينهنَّ. وهذا يدلُّ على أنَّه يقرع عند اختلاط أخته بأجنبية (٢).

قيل: قد جعل (٣) القاضي أبو يعلى ذلك رواية عن الإمام أحمد، وقال: وظاهر هذا أنَّ الزوجة إذا اختلطت بأجانب أقرع بينهنَّ؛ لأنَّه أجاز القرعة بينها وبين أخواتها إذا اختلطت بهنَّ.

قلت: هذا وهم من القاضي، فإنَّ أحمد لم يقرع للحل، وإنَّما أقرعَ للميراث والعدة، ونحن نذكر نصوصه بألفاظها.

قال الخلال في "الجامع": باب في الرجل يكون له أربع بنات (٤)،


(١) في "أ" "و": "بالأغراض".
(٢) انظر: المغني (٩/ ٤٣٤)، المبدع (٧/ ٧٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٥)، كشاف القناع (٥/ ٦١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٥).
(٣) وفي باقي النسخ عدا "أ": "قال".
(٤) في "ب": "نسوة".