للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فزوج إحداهن، فمات الأب ومات الزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي الزوجة؟:

أخبرنا أبو النضر أنَّ أبا عبد الله قال: قال سعيد بن المسيب في رجل له أربع بنات، فزوج إحداهنَّ لا يدري أيتهنَّ هي: إنَّه يقرع بينهنَّ.

أخبرني زهير بن صالح (١) حدثنا أبي (٢) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الأب والزوج، ولا يدري الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب، فقال: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة ورثت واعتدت (٣).

قال حماد (٤): وسألت حماد بن أبي سليمان، فقال: يرثن جميعًا ويعتددن جميعًا (٥).

قال صالح: قال أبي: قد ورث من ليس لها ميراث، وأوجب العدة على من ليس عليها عدة (٦)، والَّذي يقرع في حال يكون قد أصاب،


(١) زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، وثقه الدَّارقطني. توفي سنة ٣٠٣ هـ وهو شاب - رحمه الله تعالى. انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٨٩)، المنتظم (١٣/ ١٦٣)، سؤالات السهمي للدَّارقطني (٢٩٢)، تاريخ بغداد (٨/ ٤٨٨)، البداية والنهاية (١٤/ ٧٩٨).
(٢) "حدثنا أبي" ساقطة من "ب" و"د".
(٣) انظر: مسائل صالح (٢/ ١٥٠). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (٤/ ١٨٠).
(٤) ابن أبي سلمة.
(٥) "ويعتددن جميعًا" ساقطة من "أ".
مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ١٥٠).
(٦) "على من ليس عليها عدة" ساقطة من "ب".