للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضا الزوج بها ورضا وليها ورضاها تصحيحًا للنكاح.

ولا يقال: يجوز أن تكون القرعة أصابت غيرها (١)، فيكون جامعًا بين الأختين؛ لأنَّ المجهول كالمعدوم، ولأنا نأمره (٢) أن يطلق غير التي أصابتها القرعة، فيقول: ومن عداك من هؤلاء فهي طالق احتياطًا، فهذا خير من توريث الجميع وحرمان الجميع؛ وأن يوقف الأمر فيهنَّ أبدًا حتَّى يتبين الحال وينكشف، وقد لا يتبين إلى يوم القيامة.

وبالجملة؛ فالقرعة طريقٌ شرعي، شرعه الله ورسوله للتمييز عند الاشتباه، فسلوكه أولى من غيره من الطرق.

وقد قال أبو حنيفة (٣): إذا طلَّق امرأةً من نسائه لا بعينها، فإنَّه لا يحال بينه وبينهنَّ، وله أن يطأ أيتهنَّ شاء، فإذا وطئ انصرف الطلاق إلى الأخرى (٤)، واختاره ابن أبي هريرة من الشافعية (٥)، فجعلوا الوطء تعيينًا.


(١) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٣).
(٢) في "هـ": "ولا نأمره".
(٣) انظر: روضة القضاة (٣/ ٩٨٥)، المبسوط (٣/ ٣٢)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٠٨ و ٤١٨)، فتح القدير (٤/ ١٥٩)، البحر الرَّائق (٤/ ٢٧٠)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٢٨).
(٤) "وله أن يطأ أيتهنَّ شاء فإذا وطئ انصرف الطلاق إلى الأخرى" ساقطة من "و".
(٥) وممن نسبه لابن أبي هريرة: الأسيوطي في جواهر العقود (٢/ ١٠٧)، أمَّا الماوردي والنووي رحمهما الله تعالى فقد ذكرا أنَّ قول ابن أبي هريرة أنَّه لا يصح تعيينه بالوطء. الحاوي (١٠/ ٢٨١)، روضة الطالبين (٦/ ٩٦ - ٩٧).