للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة على ظاهر (١) رواية حنبل، فإنَّ أكثرَ ما فيه تعيين الزوجة بالقرعة، والتمييز بينها وبين من ليست بزوجة، وهذا حقيقة الإقراع في مسألة المطلقة، فإنَّ القرعة تميز الزوجة من غيرها، وكذلك لو زوجها الوليان من رجلين، وجهل السابق منهما، فإنَّه يقرع (٢) على أصح الروايتين (٣)، وذلك لتمييز الزوج من غيره، فما الفرق بين تمييز الزوج بالقرعة وتمييز الزوجة بها؟ فالإقراع ها هنا ليس ببعيد من الأصول.

ويدل عليه: أنَّا نوجب عليها العدة بهذه القرعة، والعدة من أحكام النكاح، ولا سيما فالعدة الواجبة ها هنا عدة من غير مدخول بها، فهي من نكاح محض، كذلك الميراث، فإنَّه لولا ثبوت النكاح لما ورثت.

وقول أحمد في رواية حنبل: "يقرع بينهنَّ فأيتهنَّ أصابتها القرعة فهي امرأته"، صريح في ثبوت الزوجية بالقرعة، ثمَّ قال: "وإن مات الزوج فهي التي ترثه"، وهذا صريحٌ في أنَّه يقرع بينهنَّ في حال حياة الزوج والزوجة، وإن مات بعد القرعة ورثته بحكم النكاح، ولا إشكال في ذلك بحمد الله، فإذا أقرعنا (٤) بينهنَّ فأصابت القرعة إحداهنَّ كان


(١) "ظاهر" ساقطة من "ب".
(٢) في "أ": "فإنَّا نقرع".
(٣) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٩٥)، المغني (٩/ ٤٣٢)، المحرر (٢/ ١٧)، رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ٧١)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢١٠)، الفروع (٥/ ١٨٤)، تصحيح الفروع (٥/ ١٨٥)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢١٩)، الإنصاف (٢٠/ ٢١٩)، شرح الزركشي (٥/ ١٠٧)، إغاثة اللهفان (١/ ١٩٥).
(٤) في "و": "فإذا أقرع".