للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: إلى أي شيء ذهبت في هذا؟ قال: إلى حديث أبي هريرة، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام (١) حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُكْرِهَ الرَّجلانِ عَلَى اليَمِينِ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيستَهِمَا عَلَيْهَا" (٢).

قلت: هذه هي (٣) المسألة التي ذكرها الخرقي في "مختصره" (٤)، فقال: ولو كانت الدَّابة في يد غيرهما، واعترف أنَّه لا يملكها، وأنَّها لأحدهما، لا يعرفه عينًا أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه.

قال في "المغني" (٥): إذا أنكرهما من الدَّابة في يده، فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف، وإن اعترف أنَّه لا يملكها، وقال: لا أعرف صاحبها عينًا، أو قال: هي لأحدكما لا أعرفه عينًا، أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف أنَّها له، وسلمت إليه، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: "أنَّ رجلين تداعيا عينًا لم يكن لواحدٍ منهما بينة، فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين، أحبا أم كرها" رواه أبو داود (٦)، ولأنَّهما


(١) همام بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني أبو عقبة المحدِّث المتقن، وثَّقه ابن معين وابن حبان. توفي سنة ١٣١ هـ - رحمه الله تعالى -، انظر: تاريخ الدارمي (٢٢٤)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٣١١)، تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٩٨).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) "هي" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".
(٤) مختصر الخرقي "مع المغني" (١٤/ ٢٩٣).
(٥) (١٤/ ٢٩٣). وانظر: الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٢).
(٦) في القضاء باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس بينهما بينة (٣٦١٦). وقد تقدم =