للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تساويا في الدعوى لا بينة لواحدٍ منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له غيرهم في مرض موته.

وأمَّا إن كانت لأحدهما بينة، حكم له بغير خلاف، وإن كانت لكلِّ واحدٍ منهما بينة، ففيه روايتان، ذكرهما أبو الخطاب (١)، إحداهما: تسقط البينتان، ويقرع بينهما، كما لو لم تكن بينة.

وهذا الَّذي ذكره القاضي (٢) هو ظاهر كلام الخرقي (٣)؛ لأنَّه ذكر القرعة، ولم يفرق بين أن يكون معهما بينة أو لم يكن، وروي هذا عن ابن عمر (٤) وابن الزبير (٥) - رضي الله عنهما - وهو قول إسحاق (٦) وأبي عبيد (٧)، وهو رواية عن مالك (٨)، وقديم قولي الشافعي (٩)، وذلك لما


= تخريجه مفصَّلًا ص (٧٤٤).
(١) الهداية (٢/ ١٣٩). وانظر: قواعد ابن رجب (٣/ ٢٥٤)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
(٢) أبو يعلى في الجامع الصغير (٣٧٧).
(٣) مختصر الخرقي مع المغني (١٤/ ٢٩٣).
(٤) انظر: مطالب أولي النهى (٦/ ٥٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠١)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٧٩). وانظر: مطالب أولي النهى (٦/ ٥٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١)، الأم (٦/ ٣٤١)، المعرفة (١٤/ ٣٥٧).
(٦) مسند إسحاق (١/ ١١١)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
(٧) انظر: المغني (١٤/ ٢٩٤)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
(٨) انظر: الفروق (٤/ ١١١).
(٩) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٧)، دلائل الأحكام لابن شداد (٢/ ٥٤٥)، الأم =