للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرواية الثانية (١): تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي (٢).

وله قول رابع (٣): يوقف الأمر حتَّى يتبين (٤)، وهو قول أبي ثور (٥)؛ لأنَّه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.

ولنا: الخبران، وأنَّ تعارض الحجتين لا يوجب التوقف، كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما (٦).

قلت: قال الشافعي في كتابه (٧): هذه المسألة فيها قولان: أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثمَّ يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك (٨)، ويرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٩)،


(١) انظر: الهداية (٢/ ١٣٩)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٥٤)، الفروع (٦/ ٥٢١)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٧).
(٢) انظر: الأم (٦/ ٣٤١)، سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٧)، التنبيه (٢٦٣)، الوسيط (٧/ ٤٣١)، المنهاج (٤/ ٤٨٠) "مع المغني"، دلائل الأحكام (٢/ ٥٤٥).
(٣) أي الشافعي. انظر: الأم (٦/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٠).
(٤) "حتى يتبين" مثبت من "أ".
(٥) انظر: الشرح الكبير للمقدسي (٢٩/ ١٨٧).
(٦) انتهى كلام ابن قدامة. المغني (١٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤).
(٧) الأم (٦/ ٣٤٢)، ونقله البيهقي في السنن (١٠/ ٤٣٧).
(٨) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٧)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٥٧).
(٩) تقدم تخريجه.